وجوده في السابق. فإلغاء الشك في القاعدة الأولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا - حيث إنه متيقن - من غير تعرض لحال حدوثه، وفي القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه، فقد يكون بقاؤه معلوما أو معلوم العدم أو مشكوكا. واختلاف مؤدى القاعدتين [1]، وإن لم يمنع من إرادتهما من كلام واحد - بأن يقول الشارع: إذا حصل بعد اليقين بشئ شك له تعلق بذلك الشئ [2] فلا عبرة به، سواء تعلق ببقائه أو بحدوثه، واحكم بالبقاء في الأول، وبالحدوث في الثاني - إلا أنه مانع عن إرادتهما [3] من قوله (عليه السلام): " فليمض على يقينه " [4]، فإن المضي على اليقين السابق - المفروض تحققه في القاعدتين - أعني عدالة زيد يوم الجمعة، بمعنى الحكم بعدالته في ذلك اليوم من غير تعرض لعدالته فيما بعده - كما هو مفاد القاعدة الثانية - يغاير المضي عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرض لحال يوم الجمعة - كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب - فلا يصح إرادة المعنيين منه.
[1] في (ظ) بدل " القاعدتين ": " الإبقاءين ". [2] في (ظ) بدل " بعد اليقين - إلى - الشئ ": " الشك بعد اليقين "، وفي (ص) بدلها: " شك بعد يقين ". [3] في (ص)، (ه) و (ت) زيادة: " في هذا المقام ". [4] المستدرك 1: 228، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء، ضمن الحديث 4.