responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 280
المشترك في بعض الموارد ولو علم بانتفاء الفرد المشخص له سابقا -:
بأن المستصحب هو مطلق المطلوبية المتحققة سابقا لهذا الجزء ولو في ضمن مطلوبية الكل، إلا أن العرف لا يرونها مغايرة في الخارج لمطلوبية الجزء في نفسه [1].
ويمكن توجيهه بوجه آخر - يستصحب معه الوجوب النفسي - بأن يقال: إن معروض الوجوب سابقا، والمشار إليه بقولنا: " هذا الفعل كان واجبا " هو الباقي، إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتصافه بالوجوب النفسي مطلقا، أو اختصاص المدخلية بحال الاختيار، فيكون محل الوجوب النفسي هو الباقي [2]، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدمه عند العرف في حكم الحالات المتبادلة لذلك الواجب المشكوك في مدخليتها. وهذا نظير استصحاب الكرية في ماء نقص منه مقدار فشك في بقائه على الكرية، فيقال: " هذا الماء كان كرا، والأصل بقاء كريته " مع أن هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته. وكذا استصحاب القلة في ماء زيد عليه مقدار.
وهنا توجيه ثالث، وهو: استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه سابقا بالمركب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب بتعذره، وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءا اختياريا [3] يبقى التكليف بعد تعذره، والأصل بقاؤه، فيثبت به تعلقه


[1] في (ص) زيادة: " فتأمل ".
[2] في (ظ) زيادة: " ولو مسامحة ".
[3] في (ر) و (ه‌): " اختيارا ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست