الأمر الحادي عشر قد أجرى بعضهم [1] الاستصحاب في ما إذا تعذر بعض أجزاء المركب، فيستصحب وجوب الباقي الممكن. وهو بظاهره - كما صرح به بعض المحققين [2] - غير صحيح، لأن الثابت سابقا - قبل تعذر بعض الأجزاء - وجوب هذه الأجزاء الباقية، تبعا لوجوب الكل ومن باب المقدمة، وهو مرتفع قطعا، والذي يراد ثبوته بعد تعذر البعض هو الوجوب النفسي الاستقلالي، وهو معلوم الانتفاء سابقا. ويمكن توجيهه - بناء على ما عرفت [3]، من جواز إبقاء القدر
[1] كالسيد العاملي في المدارك 1: 205، وصاحب الجواهر في الجواهر 2: 163. [2] مثل المحدث البحراني في الحدائق 2: 245، والمحقق الخوانساري في مشارق الشموس: 110، والفاضل النراقي في مستند الشيعة 2: 103، وشريف العلماء في ضوابط الأصول: 374. [3] راجع الصفحة 196.