responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 281
بالمركب على الوجه الثاني.
وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات كرية [1] الباقي فيه.
ويظهر فائدة مخالفة التوجيهات:
فيما إذا لم يبق إلا قليل من أجزاء المركب، فإنه يجري التوجيه الأول والثالث دون الثاني، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود وبين جامع الكل ولو مسامحة، لأن هذه المسامحة مختصة بمعظم الأجزاء الفاقد لما لا يقدح في إثبات الاسم والحكم له.
وفيما لو كان المفقود شرطا، فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول ويجري على الأخيرين.
وحيث [2] إن بناء العرف على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد معظم الأجزاء وإجرائه في فاقد الشرط، كشف عن فساد التوجيه الأول.
وحيث إن بناءهم على استصحاب نفس الكرية دون الذات


[1] في (ظ) زيادة: " الماء ".
[2] في نسخة بدل (ت) و (ص) بدل " وحيث - إلى - من الأخيرين " ما يلي:
" وحيث إن بناء العرف على الظاهر على عدم إجراء الاستصحاب في فاقد
معظم الأجزاء، وعلى إلحاق فاقد الشرط لفاقد الجزء في هذا الحكم، أمكن
جعله كاشفا عن عدم استقامة التوجيه الأول ".


نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست