والإشكال في
الاستدلال بها يعلم مما تقدم ، فان الظن قابل لتعلق التكليف به باعتبار أسبابه
الاختيارية. مضافا إلى انها لو دلت على حرمة ترتيب الآثار ، فهي انما تدل على حرمة
ترتيب الآثار ، فهي انما تدل على حرمة ترتيب آثار العمل السيئ لا الفاسد.
الثالثة : قوله
تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )[١]. حيث تدل على
وجوب الوفاء بكل عقد واقع ، ومعناه ترتيب آثار العقد الصحيح عليه ، والخطاب للناس
جميعا. فهي تدل على وجوب ترتيب آثار الصحة من كل أحد على المعاملة الواقعة.
ويمنع الاستدلال
بها لوجوه :
أحدها : ان الخطاب
فيها لخصوص المتعاملين لا لجميع المكلفين.
ثانيها : ان
المفروض كون مورد الحمل على الصحة مشتبه بالشبهة المصداقية ، إذ لا يعلم ان الواقع
هل هو العقد الصحيح أو العقد الفاسد الّذي خرج عن العموم بالتخصيص ، ولا يصح
التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.
ثالثها : انها أخص
من المدعى ، لأن المدعى جريان أصالة الصحة في جميع الأعمال لا في خصوص العقود كما
تدل عليه الآية.
وأما
السنة : فروايات :
منها : ما في
الكافي عن أمير المؤمنين عليهالسلام : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ، ولا
تظن بكلمة خرجت من أخيك سوء وأنت تجد لها في الخير سبيلا » [٢].
ولا يتجه
الاستدلال بها لجهتين :
الأولى : ان
ظاهرها انها في مقام الأمر بحسن الظن والاعتقاد ، خصوصا بملاحظة ذيل الرواية حيث
يقول فيها : « ولا تظنن بكلمة خرجت ... »