لكن هذا خلاف
المفروض في الكلام من انها أمر وحداني بسيط لا تعدد فيه ولا تشكيك.
المورد
الرابع : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في
المحرمات
،
كما لو دار أمر الغناء المحرم بين كونه خصوص الصوت المطرب أو انه الصوت المطرب
المشتمل على الترجيع.
وقد يقال : أن
الأمر فيه على عكس الأمر في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات ، إذ الأقل
في مورد المحرمات غير معلوم التحريم ، والأكثر معلوم التحريم ، فلذا لا يلزم ترك
الأقل.
ولكن لا يخفى ان
الالتزام في باب الواجبات بالانحلال إذا كان من باب الانحلال الحقيقي المبتني على
الانبساط ، باعتبار ان الأقل معلوم الوجوب إما نفسيا استقلاليا أو ضمنيا ، والزائد
مشكوك. فهو بعينه يجري في باب المحرمات ، إذ حرمة المجموع تستلزم حرمة كل جزء جزء
ضمنا. وعليه فمع دوران أمر المحرم بين الأقل والأكثر يصح ان يقال : إن الأقل معلوم
الحرمة على كل حال اما استقلالا أو ضمنا. وأما الخصوصية الزائدة فهي مشكوكة
الاعتبار.
نعم ، على مسلكنا
في مقام الانحلال وهو الالتزام بالانحلال الحكمي المبتني على التبعض في التنجيز ،
يكون الأمر في المحرمات على عكسه في الواجبات. وذلك لأن فعل الأكثر مما يعلم بترتب
العقاب عليه على كل حال ، وأما فعل الأقل فلا يعلم بترتب العقاب عليه على كل حال ،
لاحتمال كون المحرم هو الأكثر ، فلا يكون فعله موجبا للعقاب ، إذ المخالفة في باب
المحرمات إنما تتحقق بفعل المجموع. وأما في باب الواجبات ، فهي تتحقق بترك بعض
الاجزاء ، لأن ترك البعض سبب لترك الكل دون فعل البعض ، فانه لا يكون سببا لفعل
الكل. فلاحظ والتفت.