الوضوء وترتيب بعض آثارها عليه ، كقوله : « الوضوء نور »
ونحو ذلك [١] ، فانه ظاهر ان
الطهارة هي الوضوء ونسبتها إليه نسبة العنوان إلى المعنون.
وإذا فرض أن الأمر
كذلك ، فالشك في اعتبار جزء زائد في الوضوء يكون مجرى البراءة لاتحاده مع المأمور
به وجودا. هذا ما ذهب إليه بعض الاعلام [٢].
وفيه : ـ مع الغض
عن عدم تعقل كون الطهارة عنوانا للوضوء ، كما تقدم تفصيل الكلام فيه في مبحث مقدمة
الواجب ـ ان كون نسبة الطهارة إلى الوضوء نسبة العنوان إلى المعنون لا يقتضي جريان
البراءة مع دوران الوضوء بين الأقل والأكثر ، بل الحال فيه هو الحال على القول
بكون نسبتها إليه نسبة المسبب إلى السبب.
والوجه في ذلك :
انه بعد فرض ان المأمور به هو الطهارة : وهي أمر اعتباري بسيط يتحقق بالافعال
الخاصة ، وليست نسبته إلى الأفعال الخاصة نسبة اللفظ إلى المعنى كي يكون الأمر به
أمرا بها حقيقة ، بل هي عنوان اعتباري يتحقق بالافعال. فمع إتيان الأقل يشك في
تحقق ذلك العنوان ، فيكون من الشك في الامتثال ، نظير ما إذا أمر المولى عبده
بتعظيم زيد فشك العبد ان التعظيم هل يحصل بمطلق القيام أم القيام بضميمة التحية ،
فانه ليس له الاكتفاء بمجرد القيام للشك في حصول الامتثال به.
نعم ، لو التزم
بان الطهارة ذات مراتب يتحقق كل مرتبة منها بحصول جزء من الوضوء أو الغسل ، كما قد
يظهر ذلك من بعض الروايات الواردة في الغسل ، كان الشك في اعتبار جزء زائد في
الوضوء أو الغسل شكّا في اعتبار المرتبة الزائدة في الطهارة ، فيكون الشك في متعلق
التكليف ، فيكون مجرى
[١] وسائل الشيعة ١
ـ باب ٨ من أبواب الوضوء الحديث : ٨ وفيه : ( الوضوء على الوضوء نور على نور )
وسائل الشيعة ١ ـ باب ٨ من أبواب الوضوء الحديث : ٥ ( الوضوء شطر الإيمان ).
[٢] الغروي الشيخ
ميرزا علي. التنقيح ٤ ـ ٦١ ـ كتاب الطهارة ـ الطبعة الأولى.