لبيان حليته تكليفا ظاهر عرفا في أنه نافذ وصحيح ، كما لا
يخفى. فتدبر.
التنبيه
السادس : في الكلام عما إذا كان في أحد الأطراف
أصول طولية دون الآخر. فانه بناء على
الالتزام بتعارض الأصول ومنجزية العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعية بسبب المعارضة ، يقع
الكلام في ان المعارضة هل تكون بين مجموع الأصول الطولية في طرف والأصل المنفرد في
الطرف الآخر ، أو انها تكون بين الأصل المنفرد في طرف والأصل المتقدم رتبة في
الطرف الآخر ، فيكون الأصل المتأخر في ذلك الطرف رتبة سليما عن المعارض ، فلا مانع
من جريانه؟.
ومثال ذلك : ما
إذا علم بنجاسة أحد الإناءين ، وكان أحدهما متيقن الطهارة قبل العلم الإجمالي دون
الآخر ، فان متيقن الطهارة مجرى لأصلين الاستصحاب وقاعدة الطهارة ، وهي في طول
الاستصحاب لحكومته أو وروده عليها. وأما الإناء الآخر ، فهو ليس مجرى إلا لقاعدة
الطهارة.
وقد ذهب المحقق
النائيني رحمهالله إلى القول الأول ، فالتزم بمعارضة مجموع الأصول الطولية المرخصة في طرف للأصل
المنفرد في الطرف الآخر.ببيان : ان تعارض الأصول بتعارض مؤدياتها وما هو المجعول
فيها الّذي ينافى بنفسه المعلوم بالإجمال ، والمجعول في كل من استصحاب الطهارة
وقاعدتها أمر واحد وهو طهارة المشكوك ، والمفروض عدم إمكان جعل الطهارة لكلا
الإناءين.إذن فمؤدى الاستصحاب وقاعدة الطهارة في طرف يعارض مؤدى قاعدة الطهارة في
الطرف الآخر فيتساقطان في عرض واحد.
وبالجملة :
المحذور في عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يرجع إلى مقام الثبوت ، وهو
منافاة الترخيص في كلا الطرفين للمعلوم بالإجمال ، فلا ينفع حديث الحكومة والطولية
، وليس يرجع إلى مقام الإثبات ، حتى ينفع حديث حكومة أحد الأصلين على الآخر.
نعم لو كان أحد
الأصلين سببيا والآخر مسببيا ، كان طرف المعارضة