responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 187

ولأجل ذلك يلتزم بدلالة آية : ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [١] على صحة البيع ولو مع إرادة الحلية التكليفية منها [٢].

وفي كلا الوجهين منع.

أما الأول : ففيه ـ بعد تسليم ما أفاده من اقتضاء النهي للفساد ـ.

أولا : ان الترتب بين الفساد والنهي أو عدم السلطنة والنهي ليس ترتبا شرعيا كي ينتفي بانتفاء موضوعه ، بل هو ـ بحسب ما أفاده ـ ترتب عقلي نظير التلازم بين حرمة الشيء وعدم وجوبه. فدليله انما يتكفل الملازمة عقلا بين الحرمة وعدم السلطنة باعتبار عدم إمكان تصور الجمع بينهما ، إذن فلا ينتفي الفساد بانتفاء الحرمة بالأصل.

وثانيا ([٣]) : انه لو فرض كون الترتب شرعيا ، فأصالة الحل انما تنفع في نفى الفساد لو فرض ان دليلها يتكفل جعل الحلية بلحاظ جميع آثارها.

أما لو فرض ان دليلها انما يتكفل جعل الحالية ونفي الحرمة بلحاظ خصوص المعذرية وعدم العقاب ، كما يحتمل قويا ذلك ، فلا يترتب عليها نفى الفساد.

وأما الثاني : ففيه ـ مضافا إلى ما ورد على الأول ـ : انه لا تلازم بين الحلية التكليفية والصحة ـ لو سلمت الملازمة بين الحرمة والفساد ـ للقطع بحلية كثير من المعاملات الفاسدة كالمعاملة الغررية ونحوها ، فانه يكشف عن عدم الملازمة بين الحلية والصحة.

وأما فهم جعل الصحة من آية حلّ البيع ، فهو من جهة ان نفس التصدي


[١] سورة البقرة. الآية : ٢٧٥.

[٢] الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ١١٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.

[٣] قد يقال بإمكان الرجوع إلى استصحاب عدم الحرمة في نفي الفساد. فلا حاجة إلى أصالة الحل كي يأتي الإشكال المذكور. فتأمل. منه عفي عنه.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 5  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست