نعم مثال الضدين ،
يصلح إيرادا على القول بالاقتضاء وتفرع وجوب الموافقة القطعية على حرمة المخالفة
القطعية ، فليضم إلى سائر الإيرادات على ذلك القول.
ثم إن الوجه الّذي
ذكرناه في عدم منجزية العلم الإجمالي لا يختص بالتحريميات ، بل يشمل الواجبات أيضا
، فان الأمر فيها أوضح ، لأن العلم بالتكليف الفعلي على كل تقدير يتوقف على ترك
الكل ، لأن القدرة على كل طرف المصححة للتكليف تحصل بترك سائر الأطراف.
ومع ذلك ، كيف
يكون العلم الإجمالي موجبا للزوم الإتيان بالكل؟!. فنقطة الفرق بين المسلك الّذي سلكناه ومسلك المحقق النائيني
، هو : ان المحقق النائيني جعل الضابط هو عدم التمكن من المخالفة القطعية ـ بهذا
العنوان ـ ، فلذلك اختص ضابطه بالمحرمات كما بيّناه. وأما نحن ، فقد جعلنا الضابط
هو عدم التمكن من ارتكاب جميع الأطراف ، ولو لم يتعنون بعنوان المخالفة القطعية ،
فلم يختص بالمحرمات ، بل شمل الواجبات أيضا. فالتفت.
ثم إنه على ما
بيّناه من ملاك عدم تنجيز العلم الإجمالي ، لا مجال للبحث عن حرمة المخالفة
القطعية عند عدم وجوب الموافقة القطعية ، إذ عرفت عدم منجزية العلم لعدم كونه علما
بتكليف فعلي على كل تقدير.
مع ان المفروض عدم
التمكن من المخالفة القطعية.
وأما على مسلك
الشيخ في ضابط غير المحصورة ، فغاية ما يقتضيه كلامه ، هو نفي وجوب الموافقة
القطعية لضعف احتمال التكليف في كل طرف.
وهذا لا يقتضي
جواز المخالفة القطعية ، لأنها تتصادم مع العلم نفسه ، والمفروض عدم اعتناء
العقلاء بالاحتمال لا بنفس العلم.
وأما على مسلك
المحقق النائيني قدسسره ، فالأمر واضح في الشبهة التحريمية. وأما في الشبهة
الوجوبية ، فتحرم المخالفة القطعية للتمكن منها. وأما