المتصل بآن الامتثال والعصيان ، لا القدرة في حال الامتثال
، ولذا لا يكون سلب القدرة في ظرف الامتثال اختيارا من نفي التكليف بنفي موضوعه ،
بل من عصيان التكليف وعدم امتثاله.
وعليه ، ففعل أحد
الضدين في ظرف التكليف وان استلزم العجز عن الضد الآخر ، لكنه عجز عنه في ظرف
امتثاله وعصيانه ، فيكون فعله عصيانا للتكليف بضده لو كان في الواقع متعلقا به ،
كما يكون امتثالا للتكليف المتعلق به لو كان متعلقا به واقعا ، فظرف فعل أحدهما هو
ظرف الامتثال والعصيان. ولذا لو علم بأنه كلّفه بالقيام فقط فجلس ، فانه يكون
عاصيا مع انه غير قادر على القيام عند الجلوس.
ومع قطع النّظر عن
هذا الظرف ، يكون المكلف قادرا على كل منهما ، فيكون التكليف فعليا على كل تقدير
وليس مقيدا بعدم الضد الآخر.
ولا يقال بمثله في
مورد كثرة الأطراف ، لأن العجز لم ينشأ من وجود ما يمنع من تحقق المكلف به في ظرف
الإطاعة أو العصيان ، بل هو ناش من وجود ما يمنع منه في زمان سابق على ظرف إطاعته
وعصيانه ، وذلك لأن امتناع الجمع من جهة كثرة الأطراف ليس إلا ، وهي تقتضي تدريجية
حصول الأفعال ، فلا يكون ظرف حصول أحدهما هو ظرف حصول الآخر كي يكون من باب سلب
القدرة في ظرف الامتثال ، وليس كالضدين اللذين يمتنع اجتماعهما لأنفسهما بلحاظ
زمان واحد هو ظرف امتثال كل منهما.
وعليه ، فيصح أخذ
ترك سائر الأطراف في موضوع النهي عن كل طرف ، لأنه إذا جاء بسائر الأطراف يكون عاجزا
عن الإتيان بهذا الطرف في الظرف المتصل بآن الامتثال ، فلا يصح التكليف.
وهذا هو توضيح ما
ذكرناه من ان العجز الناشئ عن كثرة الأطراف غير العجز الناشئ عن تضاد الطرفين ،
فتدبره فانه دقيق.