الموافقة القطعية ، فهي غير ممكنة. فيكون المورد من موارد
الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا. فراجع.
تذنيب
: في شبهة الكثير في الكثير.
إذا كانت أطراف
العلم الإجمالي كثيرة ، ولكن كانت نسبة المعلوم بالإجمال إلى مجموع الأطراف نسبة
الواحد إلى الثلاثة ـ مثلا ـ ، كما إذا علم بحرمة خمسمائة إناء في ضمن الف
وخمسمائة ، فهل يجري عليها حكم الشبهة غير المحصورة ، أو حكم الشبهة المحصورة؟.
التحقيق : انه إن
اخترنا في تحديد الضابط للشبهة غير المحصورة ما أفاده الشيخ رحمهالله فلا يجري فيما
نحن فيه ، لقوة احتمال التكليف في كل طرف من الأطراف ، فيكون حكمها حكم الشبهة
المحصورة.
وإن اخترنا ما ذهب
إليه المحقق النائيني ، كان مقتضاه إلحاق المورد بالشبهة غير المحصورة ، لعدم
التمكن من المخالفة القطعية عادة ، لأنها في مثل المثال المزبور تتوقف على ارتكاب
الف إناء وإناء وهو غير مقدور عادة.
وهكذا الحال بناء
على ما حققناه في حكم الشبهة غير المحصورة ، لعدم القدرة على كل طرف إلا بترك سائر
الأطراف.
اللهم إلا أن يقال
: إنه ـ في مثل هذه الموارد ـ عند ما تحصل أي مجموعة كبيرة ـ كمائة إناء في المثال
المتقدم ـ يحصل الاطمئنان بوجود الحرام فيها ، ولا يحتمل عادة ان جميع الحرام في
الأطراف الأخرى ، فيلزمه الاجتناب عن المائة.
فهناك علوم
إجمالية متعددة صغيرة بضم بعضها إلى بعض تحصل شبهة الكثير في الكثير. فتدبر.
التنبيه
الرابع : في حكم ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي
بالنجاسة.
والمهم في البحث
في هذا التنبيه هو جهتان : إحداهما فقهية. والثانية أصولية.