responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 97
بسقوط العين عن المالية ونقصانها عنها في مدة الخيار هذا. واما بناء على ان الزمان محدد الملكية لا المنفعة فالامر مشكل، لان المنفعة هي الحيثية القائمة بالعين، والعائد اللازم عودة نفس العين المتحيث بحيثية موجودة، وهنا لم تعد بمالها من الحيثية، والعود هو العود في الملك، والمفروض رجوع العين دون حيثيتها الى الفاسخ، فتدبر جيدا. يهون الخطب فيه ايضا ما سمعته آنفا من ان العائد بالفسخ ما هو مصب العقد وهي العين دون العين بما لها من الحيثيات، وان كانت الحيثيات تابعة في الملك للعين مع عدم المانع، فاخراجها عن الملك باجارة نافذة مدة من الزمان مانع عن تبعيتها لملك العين عند رجوعها الى الفاسخ. وقد يتمسك في الرجوع الى اجرة المثل بقاعدة الضرر، حيث ان الفسخ بلا اجرة ضرر على الفاسخ. وفيه: ان منشاء الخيار قد يكون قاعدة الضرر وقد يكون غيرها، فالاولى كخيار الغبن وخيار تخلف الوصف والشرط، والثاني كخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار العيب، ففي ما كان من قبيل الاول يصح التمسك في اثبات ما ذكر بالقاعدة دون ما كان من قبيل الثاني. اما صحة التمسك بها في الاول لان امر الفاسخ دائر بين ضررين، اما ضرر الصبر على المعاملة، واما ضرر الفسخ بلا اجرة، ونسبة القاعدة الى الضررين على السواء فيرفعان بها، بخلاف الثاني فان الفسخ بلا اجرة وان كان ضررا الا انه باقدامه، وليس كالاول من حيث الدوران الرافع للاقدام. واما الاضطرار الى الفسخ من جهة البيع بعوض يسير فلا يقتضي الدوران المصحح للتمسك بالقاعدة، لان البيع بانقص من ثمن المثل كان باقدامه، فالاضطرار الناشئ منه لا يحقق الدوران. - قوله (رحمه الله): (ثم انه لا اشكال في نفوذ التصرف باذن... الخ) [1].

[1] كتاب المكاسب 298 سطر 2.

نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست