responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 99
النقض الى ان يؤثر في الملك، فلزوم العقد لا يكشف عن الملك، فان صحة العقد من حيث انه عقد غير صحته من حيث انه بيع بالحمل الشائع مثلا، واللزوم والجواز من احكام العقد الصحيح من الحيثية الاولى دون الحيثية الثانية، فلا اللزوم كاشف عن الصحة من حيث التأثير في الملكية ولا الجواز والخيار، لكنك قد عرفت في مبحث الفضولي [1] عدم صحة المبنى، وتمام الكلام في محله. - قوله (رحمه الله): (الا ان يلتزم بانه نظير حل وطي المطلقة)... الخ [2]. لا يخفى عليك ان ظاهرها جواز النظر الى الحلال لا ما يحل بالنظر، فان ظاهر قوله (عليه السلام) (ان لامس أو قبل أو نظر الى ما كان محرما عليه قبل الشراء) [3] وفي آخر (أو نظر الى ما يحرم على غيره) [4] حيث قيد المتعلق بالحرمة قبل الشراء وعلى غير المشتري هو الحلال بعد الشراء وعلى المشتري، حيث انه اشترى لا حيث انه نظر إليها، ومنه تعرف ان هذه الاخبار وان لم تكن مطلقة بالنسبة الى غير ذي الخيار الا ان طريق الاستدلال غير متوقف على الاطلاق. * * * *

[1] ح 1: 158، تعليقة 143.
[2] كتاب المكاسب 299 سطر 5.
[3] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب الخيار، ح 1.
[4] وسائل الشيعة، باب 4 من ابواب الخيار، ح 3.


نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست