responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96
غير محله، إذ الطرف لملك المؤجر موجود الى الاخر هنا، فلا مانع من استيفائه بالاجارة، بخلاف صورة التلف حيث لا طرف لاضافة الملكية في ظرف الاجارة واقعا، فلا ملك واقعا، وبالجملة الزمان محدد للمنافع لا للملكية، فمالك العين في آن يملك منافعه المندرجة مدى الزمان. نعم بناء على كون الزمان محددا للملكية دون المنافع، نظرا الى ان المنافع [1] القائمة بالاعيان من الدار والدابة واشباههما هي حيثياتها الخاصة، اعني حيثية ظرفية الدار للكون فيها، وحيثية قبول الدابة للركوب عليها الى غير ذلك، فحينئذ يشكل الامر، لان حال الحيثيات حال الاعيان، والزمان في الاجارة لابد من ان تكون محددا للملكية، والملكية مؤقتة. الا ان التحقيق: ايضا عدم بطلان الاجارة، لان مالك العين كما ان ملكيته الحاصلة بالعقد بالاضافة الى العين ابدية من حيث ارسالها واطلاقها، كذلك بالاضافة الى حيثيات العين، غاية الامر ان له تقطيع اضافته بالنسبة الى حيثيات العين، فإذا قطع قطعة من الاضافة المرسلة الابدية بمقتضى السلطنة التابعة للسلطنة المطلقة على العين فهو نافذ ماض، وانما يتلقى الفاسخ ملك العين بحيثياتها، ولكن لا يتبعه ملك حيثياتها من حين الفسخ لاقتطاعه مدة من الزمان، وتمام الكلام من هذه الجهة في محله. واما الرجوع الى اجرة المثل ونحوها فقد يقال به من حيث ان العين المسلوب المنفعة مدة من الزمان تنقص من حيث المالية، ومقتضى الفسخ ورجوع العين كما كانت من قبل تدارك هذا النقص. وفيه: ان النقص الموجب لخروج العين عما هي عليه ولا يكون العائد ما عقدا عليه هو النقص العيني لا المالي، بداهة ان مصب العقد هو العين، والمالية مصححة للمعاوضة لا مصبها وموردها، ولذا لا شبهة في عدم سقوط خيار المجلس والحيوان

[1] المراد من الظرفية ليس هي القابلية للظرفية، بل الظرفية الفعلية المضائفة للمظروفية، ولا محالة الظرفية الفعلية متحددة متدرجة الوجود، والزمان على هذا محدد للمنفعة لا للملكية فتدبر. منه عفى عنه.

نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست