responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98
ان كان الفسخ الحقيقي منافيا للتصرف فلا ريب في ان الأذن فيه اذن في ابطال حقه فتفويته مستند إليه، كما في اذن المرتهن في بيع الراهن فانه اذن في ابطال حقه، غاية الامر انه ما لم يتحقق التصرف المنافي لم يبطل حق الخيار هنا وحق الرهانة هناك، إذ المنافي هو التصرف دون نفس الاذن، بخلاف مالو دل الاذن عرفا على الاجازة والامضاء المسقطين لحق الخيار، فان نفس الاذن ينفي الحق، اما لكونه اعمالا لاحد طرفيه فلا يبقى، أو لكونه اسقاطا له. وان كان الفسخ الحقيقي ملائما للتصرف، اما للوجه الذي قدمناه، أو لصحة تقدير رجوع العين في تحقق الفسخ فحينئذ لا وجه لسقوط الخيار بالتصرف، إذ لا تنافي على الفرض حتى يكون صحة التصرف المأذون فيه مفوتا للحق لكونه اعداما لمورده وهي العين. ودعوى: ان الانتقال الى البدل فرع الرجوع الى العين ولو تقديرا، والرجوع فرع بقاء الحق بالاضافة الى العين، وهو لا يجتمع مع الاذن في التصرف فيها. مدفوعة: بان الاذن في التصرف فيها ينافي ارادة الفسخ والرجوع الى العين تحقيقا، ولا ينافي الرجوع إليها تقديرا، وبالجملة الرجوع مناف للاذن إذا تعلقا بامر واحد، ومتعلق الاذن هي العين بوجودها التحقيقي، ومتعلق الرجوع وجودها التقديري ولا منافاة. المبيع يملك بالعقد - قوله (رحمه الله): (ويدل عليه لفظ الخيار في قولهم (عليهم السلام) البيعان بالخيار)... الخ [1]. هذا إذا كان الخيار بمعنى حق استرجاع الملك، واما لو كان بمعنى حق فسخ العقد فلا، ولا سيما على مذاقه (رحمه الله) في حقيقة العقد، ولذا لم يتمسك (رحمه الله) باطلاق (اوفوا بالعقود) لما افاده (رحمه الله) في مبحث الفضولي [2] وهو ان تمامية موضوع وجوب الوفاء بالعقد بتمامية العقد ولو لم يؤثر في الملك فيجب عليه الوفاء ويحرم عليه

[1] كتاب المكاسب 299 سطر 4.
[2] كتاب المكاسب 134 سطر 21.

نام کتاب : حاشيةالمكاسب - ط القديمة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست