المقدمات العبادية و غيرها بلزوم قصد التوصّل في الاولى دون الثانية و إنما نقول يلزم قصد التوصّل لا لكون المقدمة لا تتحقق على صفة الوجوب إلّا بهذا القصد، بل لأنّ التقرّب لا يحصل به، و نحن نقول به في المقدمات التي لا تكون لها محبوبية ذاتية كتطهير الثوب مثلا و غيره من التوصّليات.
فالشيخ أعلى اللّه مقامه لا يقول بتوقّف تحقّق مطلق المقدمات على إتيانها بقصد التوصّل، و على تقدير صحة هذه النسبة إليه فنقول:
إنه خلاف التحقيق، فإنّ ملاك وجوب المقدمات بيد العقل، و هو لا يفرق بين إتيانها بقصد التوصّل و بين عدمه.
في المقدمة الموصلة
و محصل ما أفاده في أنّ المقدمة تقع واجبة اذا ترتبت عليها ذوها- و لو كانت محرمة- كما اذا دخل في الدار المغصوبة لانقاذ الغريق فانقذه، و وقعت على ما هي عليه إذا لم يترتب عليها ذوها فإن كانت محرمة فهي محرمة، و إن كانت مباحة فهي مباحة.
نعم، اذا دخل للتنزه في الدار المغصوبة فاتفق الإنقاذ تجزى، و هذا نظير ما اذا كان للإنقاذ طريقان أحدهما محرّم و الآخر محلّل فدخل في الطريق المحرم و اتفق الإنقاذ.
أقول: مراد صاحب الفصول من الموصلة أحد الأمرين:
الأول: أن تكون الموصلية عنوانا مشيرا الى ما هو بالحمل الشائع الصناعي مقدمة واجبة بحيث كانت لو لم توجد لم يوجد ذوها.
و بعبارة اخرى: كونها بحيث يلزم من وجودها الوجود أيضا- مضافا الى استلزام عدمها العدم-.
فهذا عين القول بالتفصيل بين السبب و غيره بالوجوب في الأول دون الثاني كما نسب الى السيد علم الهدى (رحمه اللّه)، و أنكر عليه صاحب المعالم عليه الرحمة.