responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 90

مضافا الى أنّ هذا السبب مستلزم لوجوب المسبّب بلا إرادة متخلّلة بينهما، فحينئذ ينحصر القول بوجوب المقدمة بالأسباب التوليدية و المدّعى وجوب المقدمة الموصلة مطلقا.

الثاني: أن يكون الموصلة قيدا مأخوذا في متعلّق وجوب المقدمة بحيث كان على المكلّف إتيان المقدمات مع قيد الموصلية، و هو لا يحصل إلّا بأن يأتي بذي المقدمة، فذو المقدمة حينئذ يجب لأنّ وجوب المقدمة على هذا الفرض مترشّح من وجوب ذي المقدمة، فلو كان هنا وجوب آخر مترشّح من المقدمة الى ذيها لزم اجتماع وجوبين في شي‌ء واحد و هو محال، لأنّ اجتماع المثلين كاجتماع الضدّين أو النقيضين محال قطعا.

ثم اعلم أنّ الأقوال الثلاثة- أعني قول صاحب العالم (رحمه اللّه) و صاحب الفصول (رحمه اللّه) و الشيخ (رحمه اللّه)- منشأها تصحيح العبادة التي وقعت مقدمة لترك المأمور به، فصاحب المعالم (رحمه اللّه) التجأ الى عدم وجوبها على تقدير عدم إرادة ذيها.

توضيحه: أنّ ترك الضدّ الخاصّ يجب من باب المقدمة اذا كان فعل المأمور به واجبا، و أما اذا لم يكن واجبا كما اذا كان للمكلّف صارف عن فعله كما هو المفروض عند فعل الضدّ، فإنّ‌ [1] فعل الضدّ قرينة على عدم إرادته فعل المأمور به فلا تجب مقدمته.

و أما القولان الآخران فيأتي توضيحهما إن شاء اللّه في مبحث الضدّ. نعم، ذكروا ثمرات أخر هنا لا ثمرة في نقلها.

ثم لا يخفى أنه لا أصل في المسألة على تقدير الشكّ في وجوبها، فإنه لا يتصوّر هنا أصل إلّا الاستصحاب، و هو لا يجدي في المقام لعدم الثمرة فيه إلّا لزوم إتيانها و هو أثر لمقدميّتها للواجب لا لوجوبها.

و توهّم أنه و إن لم يجر في نفس المسألة التي هي الملازمة و عدمها، فإنها غير


[1] تعليل لوجود الصارف.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست