مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تقريرات في أصول الفقه
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
1
صفحه :
307
[مقدمة الناشر]
3
[كلمة للمقرّر]
5
فصل في المشتق
9
[هل جرى المشتقّ على الذات حقيقة؟]
9
هنا مقدمات ثلاث
9
الاولى: أنّ المفاهيم المنطبقة على المصاديق قسمان
9
الثانية: [حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج الى حيثية في الخارج]
10
الثالثة: [أنّ الحيثيات مختلفة]
10
[لا بدّ من تعيين جهة كلّ مسألة يبحث عنها]
11
هنا تنبيهات
11
الأول: هل النزاع مختصّ بالمشتقّ الاصطلاحي أم يعمّ الجوامد أيضا؟
11
التنبيه الثاني: [أنحاء تلبّسات الذوات بالمبادئ]
13
التنبيه الثالث: [خروج المصادر و الأفعال عن حريم النزاع]
15
[عدم دلالة الأفعال على الأزمنة الثلاثة]
15
التنبيه الرابع: هل للمسألة أصل عند الشكّ في وضع المشتقّ للأعمّ أو الأخصّ أم لا؟
18
[فوائد مهمة في بحث المشتق]
19
فائدة [: تقرير محلّ النزاع من بعض أفاضل العصر و أنحاء صدق المشتقّ على الذات]
19
فائدة اخرى [: أنحاء صدق المشتقّ على الذات باعتبار اتحاده مع الذات و عدمه]
20
فائدة ثالثة [: ما أفاده المحقّق الشريف
(رحمه اللّه)
في المشتقّ]
21
[ما أفاده صاحب الكفاية في ردّ صاحب الفصول]
22
فائدة رابعة [: الفرق بين المشتقّ و المبدأ]
24
فائدة خامسة [: هل يكفي في صحّة الحمل مغايرة المبدأ مع الذات؟]
26
فائدة سادسة [: شرط صحّة الحمل و صدقه]
27
فصل في الأوامر
28
[معنى الأمر مادّة و عرفا]
28
[معنى الطلب و ما به يمتاز الإيجاب عن الندب]
29
[إقبال الناس على تعلّم العلم بعد ظهور الاسلام]
29
[اختلاف المعتزلة و الأشاعرة في معنى الكلام و الطلب]
31
[نصيحة نافعة من سيّدنا الاستاذ في عدم الغور في بعض المسائل]
38
[لا دخل لمسألة الطلب و الإرادة في مفهوم الأمر]
38
[ما به يمتاز كلّ اثنين أحدهما عن الآخر]
39
[هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية؟]
41
[الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادّته]
42
تنبيه [: حكاية قول عن صاحب المعالم
(رحمه اللّه)
]
43
نعم هنا كلام آخر [: هل الأوامر الواردة عنهم
(عليهم السّلام)
تحمل على الوجوب المولوي؟]
45
في تقسيم المأمور به
46
[التعبّدي و التوصّلي]
46
[عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلّقه]
47
[وجوه دفع استشكال الشيخ الانصارى في إمكان أخذ داعى الأمر في متعلقه]
51
[بيان أنّ مأخوذية شيء في شيء على ثلاثة أنحاء]
55
تنبيه [: ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر]
56
تذنيب [: عدم دلالة هيئة الأمر على المرّة و التكرار]
57
فصل في الاجزاء
58
[شرح ألفاظ مورد النزاع]
58
[تحقيق المقام]
59
[البحث في إمكان الاجزاء ثبوتا في ثلاث صور]
59
[البحث في الإثبات]
60
تنبيه [: هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري؟]
62
فصل في وجوب المقدمة
67
[هل وجوب المقدّمة عقلي فقط أم شرعي أيضا]
67
[تقسيمات مقدمة الواجب]
67
[انقسام المقدّمة الى الداخلية و الخارجية]
67
[انقسام المقدّمة الى العقلية و الشرعية و العادية]
68
[انقسام المقدّمة الى المتقدّمة و المقارنة و المتأخّرة]
69
[ذكر أقسام المقدّمة من السبب و الشرط و عدم المانع المعدّ]
69
و أما تقسيم الواجب
74
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط
75
تذنيب [: الواجب المعلّق]
79
و منها تقسيمه إلى النفسيّ و الغيريّ
83
الشكّ في الغيريّ و النفسيّ
85
تبصرة [: استحقاق الثواب بإتيان الواجب النفسي و العقاب في تركه]
85
تنبيه [: الطهارات الثلاث عبادية لا بدّ من نيّة التقرّب]
86
في نحو تعلّق الوجوب بالمقدمة
87
في المقدمة الموصلة
89
[هل المقدّمة واجبة مطلقا أم لا مطلقا أم فيه تفصيل؟]
91
فصل في مبحث الضدّ
95
[الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه العامّ فقط أم الخاصّ أيضا؟]
95
[بيان اصطلاح الضدّ هل هو على اصطلاح أهل المعقول؟]
95
[بيان موضوع المسألة و الأقوال فيها]
98
[هل يمكن تعلّق الأمرين المتعلّقين بالضدّين في زمان واحد؟]
103
[هل يمكن تعلّق الأمرين على نحو الترتّب؟]
105
الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه
105
فصل في تقسيم الواجب
106
[تقسيم الواجب الى تعييني و تخييري]
106
فصل في الواجب الكفائي
108
و ينبغي التنبيه على أمرين
110
[إطلاق الأمر يقتضي الوجوب الكفائي]
110
[إتيان الفرد مسقط للأمر]
110
في الواجب الموقّت و المضيّق
111
[معنى اللفظين و بيان تعلّق الوجوب فيهما]
111
فصل في أنّ متعلّق الأوامر الطبيعة أو الأفراد؟
113
فصل في النواهي
116
[بيان الامتياز بين الأمر و النهي]
116
في التعبّدي و التوصّلي
120
فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي
120
تنبيهات
127
الأول: [على الجواز قبح الوجوب العيني باق]
127
التنبيه الثاني: [عدم إمكان البعث و الزجر بالنسبة الى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد]
128
التنبيه الثالث: [لا فرق على الجواز بين الأمر الايجابي أو النهي التحريمي و بين الأمر الندبي و النهي التنزيهي]
130
[دليل القائلين بامتناع الاجتماع]
130
التنبيه الرابع: [حكم ما لو توسّط في الأرض المغصوبة]
132
و توضيح المقام يحتاج الى بيان مقدّمات
133
فصل في دلالة النهي على الفساد
137
تنبيه [: كل موضوع لا يتّصف بالصحة و الفساد]
138
اذا عرفت هذا فاعلم أنّ اقتضاء النهي فساد المنهيّ عنه مطلقا يعرف بوجهين
139
و هنا وجوه أخر تكشف بها الفساد
140
خاتمة [: حكاية عن أبي حنيفة من أنّ النهي يقتضي الصحّة]
144
فصل في المفهوم و المنطوق
145
[المفهوم و المنطوق من صفات المدلول لا الدلالة]
145
[هل المدلول الالتزامي داخل في المنطوق؟]
146
تتميم [: لا نزاع في انتفاء شخص الحكم عند انتفاء القيد]
149
فصل [: هل يتعدّد المشروط عند تعدّد الشرط؟]
151
خاتمة [: هل ينتفي الحكم عن جميع الأفراد بما هي هي في المفهوم؟]
154
تذييل [: لا فرق في ثبوت المفهوم على القول به بين أنحاء القيود]
156
بحث في العموم و الخصوص
157
[تعاريف العامّ]
157
تنبيه [: تعاريف الخاصّ]
158
و هنا تنبيهات
159
الأول [: للعموم صيغة تخصّه]
159
الثاني [: النكرة في سياق النفي تفيد العموم]
159
الثالث [: لو خصّص العامّ فهل يكون حجّة في الباقي؟]
160
الرابع [: اذا خصّص العامّ بمخصّص متّصل]
162
الخامس [: هل تعليل الفرد المخرج بعلّة موجب لصيرورة العامّ معنونا بعنوان غير الخاصّ؟]
166
السادس [: اذا كان العامّ تامّا في موضوعيته للحكم ثمّ خصّص بعنوان يكون تامّا في موضوعيته لحكم آخر فهل يجوز التمسّك به؟]
166
السابع [: الأصل الموضوعي مقدّم على التمسّك بالعامّ]
167
الثامن [: هل التمسّك بالعامّ موجب لإحراز أنه من أفراد المخصّص؟]
169
التاسع [: هل يمكن التمسّك بالعامّ لإثبات كون الخاصّ ليس من أفراد العامّ؟]
170
العاشر [: جواز التمسّك بالعامّ في بقية الأفراد المشكوكة]
171
الحادي عشر [: سقط من قلم المقرّر]
172
الثاني عشر [: هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص؟]
172
الثالث عشر [: هل الخطابات الشفاهية مختصّة بالموجودين في زمن الخطاب و في مجلسه أم تعمّ غيرهم أيضا]
173
الرابع عشر [: حكم تعقيب العامّ بضمير يرجع الى بعض أفراد المخصّص]
178
الخامس عشر [: حكم التخصيص بمفهوم المخالفة]
180
السادس عشر [: حكم تعقيب الاستثناء للجمل المتعدّدة]
182
السابع عشر [: هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد؟]
184
الثامن عشر [: الفرق بين التخصيص و النسخ]
187
في المطلق و المقيد و فيه أبحاث
188
الأول [: الإطلاق و التقييد وصفان للمعنى]
188
[ذكر عدّة من الألفاظ التي عدّوها من المطلقات]
189
(الأول) اسم الجنس،
189
(و الثاني) علم الجنس،
190
(الثالث) المعرّف باللام،
190
(الرابع) النكرة،
192
البحث الثاني [: هل المطلق حقيقة اذا استعمل في المقيّد؟]
193
البحث الثالث [: معنى المطلق و المقيّد ثبوتا]
194
فذلكة [الامور المبحوث عنها في المطلق و المقيّد]
196
و ينبغي التنبيه على أمرين
198
الأول: أنّ الإطلاق مطلقا في جميع الموارد يكون على نحو واحد و معنى فارد.
198
الثاني [: محلّ عدم كفاية أصالة الحقيقة في إثبات الحقيقة]
198
[في القطع و الظنّ]
201
المقصد الأول في القطع و أحكامه
203
[بيان المراد من المكلّف البالغ العاقل الملتفت]
203
[الحكم ينقسم الى قسمين لا أربعة]
204
[معنى وجوب متابعة القطع]
208
[القطع إمّا طريقي و إمّا موضوعي]
210
[بيان المراد من أنّ من خواصّ القطع الطريقي قيام الأمارات مقامه]
210
[بيان أنحاء مأخوذية القطع]
211
[هل القطع حجّة مطلقا أم اذا صادف الواقع؟]
212
[تحقيق في الفعل المتجرّى به]
213
[بيان التفصيل الذي نسب الى صاحب الفصول في مسألة التجرّي]
219
[هل الحسن و القبح ذاتيان أم بالوجوه و الاعتبار؟]
219
[هل المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا في الاعتبار؟]
221
[إذا ثبت المردّد بالعلم]
222
[إذا ثبت المردّد بالحجة الإجمالية]
223
تنبيه [: هل استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالإجمال من المسائل الكلامية أو الاصولية؟]
225
[البحث في كفاية الامتثال الإجمالي]
226
المقصد الثاني في الظن
230
و الكلام فيه يقع في مقامين: (أحدهما) في إمكان التعبّد به عقلا. (الثاني) في وقوعه عقلا و شرعا.
230
أما الأول [: هل يمكن التعبّد بالظنّ؟ و بيان المراد من الإمكان]
230
[وجه عدم إمكان التعبّد المنسوب الى ابن قبة]
231
تذنيبات
239
الأول: [المراد بكون الحكم الواقعي فعليا]
239
الثاني: [بيان أنّ الحكم الظاهري منشؤه أمر المولى أو جعله الحجّية؟]
239
الثالث: [بيان أنحاء الحكم المجعول]
240
[الحكم الظاهري اذا كان أصلا في الشبهة الموضوعية فهل هو تخصيص أو تقييد أم هو حكومة؟]
240
[ما اورد على صاحب الكفاية في قوله بحكومة الدليل الظاهري على الأدلّة الواقعية في الشبهات الموضوعية]
242
[وجه كون الحكم الظاهري حجّة و عذرا صوريا و الواقعي حقيقيا فعليا]
244
[المقام الثانى: وقوع التعبّد بالظنّ عقلا و شرعا]
246
[حرمة التعبّد بالظنّ بالأدلّة الأربعة]
246
[هل التعبّد بما هو حجّة هو من المسائل الاصولية؟]
248
[ما يستفاد من كلام المتكلّم على أنحاء]
250
[عمدة الدليل على حجّية الظواهر بناء العقلاء لا التعبّد، و بيان المراد من هذا البناء]
251
ثم اذا ثبت هذا فهنا خلافان
252
(أحدهما) ما يظهر من المحقق القمي
(رحمه اللّه)
، و هو عدم حجية الظواهر بالنسبة الى غير من قصد إفهامه.
252
(ثانيهما) ما يظهر من الطائفة المنتحلة الى الامامية
(رضوان اللّه عليهم)
، المعروفين بالاخبارية و هو عدم حجّية ظواهر القرآن.
254
[ذكر أدلّة القائلين بعدم حجّية غير العلم]
259
و استدلّ للثاني- أعني الحجية- بالأدلّة الثلاثة أيضا
260
(الأول) الآيات
260
(منها) آية النبأ في سورة الحجرات:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ
.
260
[بيان استشكال الشيخ الطوسى في التعليل بآية النبأ]
262
و قد اجيب عنه بوجوه
262
(الآية الثانية) التي استدلّ بها على حجية الخبر الواحد آية النفر و هي في أواخر سورة التوبة
وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
.
267
[المراد من الآية]
267
نعم، هنا أمران آخران لا بدّ من بيانهما
269
[آيات أخر]
272
(الثاني) من الأدلّة الدالّة على حجية أخبار الآحاد الأخبار المتواترة على اختلافها بحيث يقطع بصدور بعضها عن الامام
(عليه السّلام)
، و هي على طوائف سبعة
273
(الثالث) من الأدلّة المدّعاة دلالتها على المدّعى، الإجماع، و قد قرّره الشيخ الأنصاري
(قدّس سرّه)
بوجوه
276
[التحقيق في حجية الخير الواحد]
278
شروط العمل بخبر الواحد
280
الإجماع المنقول بخبر الواحد
280
[أدلة العامة لإثبات حجية الإجماع]
281
(الأول) [حديث «لا تجتمع امّتي على الضلالة»]
281
و قد أورد الامامية عليهم بوجوه
282
(الثاني) قوله تعالى:
وَ مَنْ يُشاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدى وَ يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ ساءَتْ مَصِيراً
285
(الثالث) قوله عزّ و جلّ:
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
الآية و الخيرية تقتضي كون ما اتفقت عليه الامّة حقا.
285
(الرابع) قوله تعالى:
وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً
.
285
[طرق استكشاف رأى المعصوم عند الإمامية]
286
[هل الإجماع المنقول حجة؟]
287
[مواقع للنظر في نقل الإجماع من القائل بالحدس]
288
[حجية الشهرة في الفتوى]
294
فائدة
298
محتويات الكتاب
299
نام کتاب :
تقريرات في أصول الفقه
نویسنده :
البروجردي، السيد حسين
جلد :
1
صفحه :
307
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir