responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 297

ظاهرا على أن محلّ السؤال هو الخبر الذي يكون حجة مع قطع النظر عن المعارضة، و ما ذكر في المثال لا يكون مشمولا لأدلّة حجية خبر الواحد.

قلت: قوله (عليه السّلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك ... الخ» [1] لعلّه إشارة الى ارتكاز العقلاء في تقديمهم المشهور على الشاذّ من غير فرق بين أن يكون على وجه الترجيح أو التعيين.

و أما الجهة الثالثة- و هي كون الشهرة حجة مطلقة- فيحتاج الى إلغاء خصوصيّتين: أحدهما كونها متعارضة، ثانيتهما كونها مضمون خبر.

فالاولى لا شكّ في إلغائها، لأنّ الشهرة لو كانت متعارضة كانت واجبة الأخذ ففي صورة عدم المعارضة بطريق أولى.

و أما الثانية ففي إلغائها و عدمه وجهان، أظهرهما عدمه، فلا يمكن الحكم بحجية كل شهرة استنادا الى هذا الخبر إما بجعل اللام للجنس أو إلغاء الخصوصية.

نعم، يمكن الحكم بحجية قسم منها بملاك آخر غير الاستناد الى الخبر.

توضيحه: أنّ المسائل الفقهية- كما يظهر لمن تتبّع و تأمل تأملا تاما دقيقا- على أقسام ثلاثة:

الأول: الاصول المتلقاة عن الأئمة المعصومين (عليهم السّلام)، بحيث عبّر فيها بعين ما نقل عنهم (عليهم السّلام) بلا زيادة و نقصان.

الثاني: المسائل التوضيحية، بمعنى أنّ ما صدر عنهم (عليهم السّلام) كان مجملا، فيحتاج الى توضيح معناه و بيان موضوعه.

الثالث: المسائل التفريعية، بمعنى أنّ المستنبط- بعد بيان موضوعه- يفرّع على ما صدر عنهم (عليهم السّلام) امورا و فروعا مستفادة من كلامهم (عليهم السّلام).

و لا يبعد أن يكون القسم الأول حجة، لعدم دخالة الاجتهاد فيها أصلا لا توضيحا و لا تفريعا كما في القسمين الأخيرين كذلك، و لا أقلّ من عدم الجرأة


[1] عوالي اللآلي: ج 4 ص 133 ح 229 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست