responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 296

و ليس المراد اتفاق الكل بحيث لا يشذّ منها أحد كي لا يتصوّر في طرفي المسألة، بل المراد وضوح الحكم بحيث لا يكون نادرا و يعرفه عدّة من الأصحاب المفتين.

فقول الراوي: «إنهما معا مشهوران» في المرفوعة [1] و قوله: «يا سيدي كلاهما مشهوران» في المقبولة [2] لا ينافي ما قلناه.

إن قلت: ظاهر تعليله (عليه السّلام) بأن المجمع عليه لا ريب فيه مع قوله (عليه السّلام):

«و يترك الشاذّ الذي ليس بمشهور» بمنزلة قوله: «إنهما معا لا ريب فيهما» مع أنه غير ممكن في الفتوى بخلاف الروايتين، فإنه يمكن أن لا يكون ريب في صدورهما.

قلت: الشهرة مقتضية لكونها لا ريب فيها لا علّة تامة، و من الممكن كون الشهرة الاخرى في قبالها مانعة لاتصافها بذلك.

و بعبارة اخرى: كل واحد منهما مانع عن اتصاف الاخرى بعدم الريب.

و الحاصل: أنه لا يقال للرواية- بمجرّدها من دون كون مضمونها مفتى به-:

إنها ممّا لا ريب فيها، بل عدم الفتوى موجب لكونها ذات ريب.

و من هنا اشتهر أنّ الرواية كلما ازدادت صحة ازدادت ضعفا و ريبا اذا أعرض عنها الأصحاب، و كلما ازدادت ضعفا ازدادت قوة اذا عمل بها الأصحاب كما في المسألة المشار إليها.

كالروايات الكثيرة المعرض عنها التي تبلغ عشرين رواية- في مسألة عدم تنصيف المهر اذا مات أحد الزوجين- و التي تدلّ على عدمه ليس إلّا رواية واحدة و مع ذلك تكون الثانية مفتى بها عند الأصحاب.

إن قلت: قوله في مرفوعة زرارة: «يأتي عنكم الخبران المتعارضان» يدلّ‌


[1] عوالي اللآلي: ج 4 ص 133 طبع مطبعة سيد الشهداء- قم.

[2] الوسائل: ج 18 ص 75 باب 9 من أبواب صفات القاضي قطعة من ح 1.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست