responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 295

(الجهة الاولى) هل المراد من التنازع هو التنازع في الموضوع أو الحكم؟

(الجهة الثانية) هل المراد من حجية الشهرة هي الشهرة رواية أو فتوى؟

(الجهة الثالثة) على التقدير الثاني هل تدلّ على حجية الشهرة أيضا أم لا؟

أما الجهة الاولى فالظاهر من الرواية هو التنازع في الحكم و يؤيده امور:

الأول: إرجاع الامام (عليه السّلام) السائل الى الأفقه اذا تعارض حكم الفقيهين، و هو يناسب الشبهة في الحكم.

الثاني: إرجاعه (عليه السّلام) الى مستند حكم الفقيهين اذا تساويا في الصفات الراجعة الى القاضي، و هو أيضا يناسب الحكم دون الموضوع.

الثالث: سؤال الراوي: «أ يحل ذلك له؟» و السؤال عن الحلّ ظاهر في الحكم.

و أما الجهة الثانية فقد يقال: إنّ ما هو المرجّح لإحدى الروايتين على الاخرى هو الشهرة من حيث الرواية لا الفتوى، لأنّ السؤال عن اختلاف الحكمين من حيث الرواية فأجاب (عليه السّلام) بأخذ المجمع عليه مثلا معلّلا بأنه لا ريب فيه.

لكن الأظهر هو إرادة الشهرة الفتوائية لأمرين:

(أحدهما) كون السؤال كما مرّ في الحكم بمعنى أنّ حكم أحدهما منشأ لفعل الخصومة فأمر (عليه السّلام) أولا بما حكم به أعدلهما و أوثقهما ... الخ.

(ثانيهما) تعليله (عليه السّلام) بأنّ المجمع عليه لا ريب فيه.

و لا شبهة في أنّ المتصف بكونه لا ريب فيه ليس هو خصوص اللفظ فقط، بل هو مع المعنى.

و الظاهر عدم خصوصية ضمّ اللفظ، فيصير المعنى أنّ المطلب الذي هو مشهور بين أصحابك- بمعنى أنه لو سئل هذا الحكم من أيّ أحد؟ يجيب بجواب واحد مثل مسألة عدم تنصيف المهر فيما اذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فيؤخذ به و يترك الذي لا يفتي على خلاف المشهور إلّا النادر.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست