الأول: قاعدة اللطف، و هي التي مستندة الى الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمة اللّه عليه.
قال في عدّة الاصول- في جواب السؤال عمّا اذا اختلفت الامّة كيف يستكشف و يعلم دخول الامام (عليه السّلام)- ما هذا لفظه: و متى فرضنا أن يكون الحقّ في واحد من الأقوال و لم يكن هناك غير ذلك القول من غيره فلا يجوز للامام المعصوم (عليه السّلام) حينئذ الاستتار و وجب عليه أن يظهر و يبيّن الحقّ في تلك المسألة أو يعلم بعض ثقاته الذين يسكن إليهم الحقّ من تلك الأفعال حتى يؤدّي ذلك الى الامّة و يقترن بقوله علم معجز يدلّ على صدقه، لأنه متى لم يكن كذلك لم يحسن التكليف، و قد علمنا ببقاء التكليف و عدم ظهوره، أو ظهور ما يجري دليل على أن ذلك لم يتفق (الى أن قال:) و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي (قدّس اللّه روحه) أخيرا أنه يجوز أن يكون الحقّ فيما عند الامام و الأقوال الأخر تكون كلها باطلة و لا يجب عليه الظهور (الى أن قال:) و هذا عندي غير صحيح، لأنه يؤدي الى أن لا يصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا، لأنّا لا نعلم دخول الامام (عليه السّلام) فيها إلّا بالاعتبار الذي بيّناه، فمتى جوّزنا انفراده بالقول و لا يجب ظهور، منع ذلك بالإجماع (انتهى).
قوله (رحمه اللّه): «و هذا عندي غير صحيح ... الخ» فيه: إنّا لا نجد وجها لهذا الكلام، لعدم محذور في عدم صحة الاحتجاج بالإجماع، نعم، قاعدة اللطف ممنوعة.
الثاني: ما ذهب اليه المتأخرون- و هو الحدس- بمعنى أنه يستحيل عادة كون فتوى جميع العلماء خطأ مع نهاية تتبّعهم و غاية احتياطهم.
و فيه: أنّ خطأ العلماء في أمر اتفقوا عليه ليس بمستحيل كما نشاهد في كثير
[1] يعني بعد استحالة دخوله (عليه السّلام) بعينه في جملة المجمعين.