من المسائل العقلية التي اتفق قدماءهم عليها فانكشف خطأها.
فالحقّ أن يقال: إنّ إجماع الفقهاء على وجهين:
(أحدهما) اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر و الاجتهاد فيها دخل في إثباتها. و بعبارة اخرى: ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع و بمثل هذا الاتفاق لا يكشف قول الامام (عليه السّلام).
(ثانيهما) أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن يتّصل الى زمن المعصوم (عليه السّلام) و كانت معروفة في جميع الطبقات، فإنّا لو وجدنا مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي (رحمه اللّه)، و كذا من قبله مثل الشيخ المفيد (رحمه اللّه)، و كذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة الصغرى، و من قبله مثل عليّ بن إبراهيم (رحمه اللّه) و أمثاله مثلا، نكشف أنّ ذلك كان صادرا عن الامام (عليه السّلام) قطعا.
هذا كله في الإجماع المحقق.
[هل الإجماع المنقول حجة؟]
و أما الإجماع المنقول فظاهر فرائد الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) بل صريحه و من تأخر عنه عدم الحجية. و محصّل إشكاله (قدّس سرّه) في شمول أدلّة حجية خبر الواحد أنها لا تشمل إلّا الإخبار عن حسّ أو عن حدس مستند الى مبادي حسّية مستلزمة عادة للأمر الحسّي.
و حيث إنّ استكشاف قول المعصوم (عليه السّلام) لا يمكن لنا بالحسّ و لا للناقلين للإجماع عادة كالشيخين و السيدين، و لا بالحدس المذكور فلا يشمل الأدلّة له.
و السرّ في عدم الشمول هو أنّ الأدلّة تجعل قول العادل حجة بملاحظة عدم تعمّده في الكذب مع ضميمة أصالة عدم الاشتباه في الحسّ.
و بعبارة اخرى: حجية قول المخبر يحتاج الى أمرين: (أحدهما) عدم تعمّده على الكذب. (ثانيهما) عدم اشتباهه، فاذا فقدا أو فقد أحدهما فلا، ففي ما اذا كان المخبر عادلا و كان المخبر به أحد الامرين المذكورين فقد تمّ أركان الحجية، و في