responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 246

عنوان الإطاعة، سواء كانت إطاعة للأمر الواقعي أو للأمر الظاهري.

اذا عرفت هذا في مفاد الأصل فاعلم أنه اذا كان دليل الحكم الظاهري امارة فهي أيضا كذلك من غير فرق بينهما أصلا.

و الفرق بينهما بكون مفاد الامارة هو الواقع، فكأنها مرآة للواقع، فاذا انكشف الخلاف لم يكن ما اتي به مجزيا، بخلاف ما اذا كان الدليل هو الأصل، فإنه يدلّ على أنّ مؤدّاه منزل منزلة الواقع، فانكشاف الخلاف يؤثر من حينه لا من أصله.

مدفوع بأنّ ما ذكر إنما هو مفاد الامارة لا مفاد دليل الامارة في تنزيل مؤدّاه منزلة الواقع.

و لا فرق أيضا في الامارة بين القول بالطريقية و الموضوعية.

و الفرق بأنها على الثاني مجزية دون الأول مدفوع بأنه إن كان المراد من الاجزاء أنّ السببية- ملازمة للأجزاء عقلا دون الطريقية- فممنوع، و إن كان المراد أنّ لسان الدليل على الطريقية يغاير لسانه على الموضوعية لا نسلّم ذلك في مقام الإثبات.

نعم بينهما فرق في مقام الثبوت.

هذا بعض الكلام في الاجزاء و إن كان البحث عنه خارجا عمّا نحن فيه من مسألة التوفيق بين الحكم الظاهري و الواقعي.

و اللّه الموفق و المعين، (اللّهمّ اغفر لجميع المؤمنين و لا سيّما أساتيذنا بحقّ النبيّ و أهل بيته) (11 شعبان سنة 1368 ه- ق).

[المقام الثانى: وقوع التعبّد بالظنّ عقلا و شرعا]

[حرمة التعبّد بالظنّ بالأدلّة الأربعة]

قال الشيخ (قدّس اللّه نفسه الزكية): التعبّد بالظنّ الذي لم يدلّ على التعبّد به دليل محرّم بالأدلة الأربعة، و يكفي من الكتاب قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [1] (الى أن قال:) و من السنّة قوله (صلّى اللّه عليه و آله)- في عداد القضاة من أهل النار-: «رجل قضى بالحق و هو لا يعلم» [2]، و من الإجماع ما ادّعاه الوحيد


[1] يونس: 59.

[2] الوسائل: ج 18 ص 11 باب 4 من أبواب صفات القاضي ح 6.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست