responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 247

البهبهاني (رحمه اللّه) (الى أن قال:) و من العقل تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم وروده عن المولى و لو كان جاهلا مع التقصير (انتهى موضع الحاجة من كلامه).

استشكل في الكفاية بأنّ ذلك لا يلازم عدم الحجية لعدم الملازمة بين حرمة النسبة و عدم الحجيّة، كما في حجية الظنّ الانسدادي على القول بالحكومة.

فالأولى أن يستدلّ لأصالة عدم الحجية عند عدم الدليل عليها بأنّ نفس الشكّ يكفي في الحكم بعدمها.

إن قلت: يلزم حينئذ التناقض، لأنّ معنى الشكّ في الحجية احتمال وجود الحجة و عدمها، فكيف يعقل القطع بعدمها مع فرض هذا الشكّ.

قلت: يمكن أن يكون ترتيب الآثار على الحجة المحتملة مشروطا بالعلم بها، فالمراد بالقطع بعدم الحجة و استقلال العقل به ليس هو عدمها الواقعي حتى يلزم ما ذكرت، بل استقلال العقل بعدم لزوم ترتيب الآثار مع الشكّ، فمجرّد الوجود المحتمل الواقعي ليس منشأ لآثار الحجية نظير الايقاعات، حيث إنّ وجودها الواقعي الاعتباري لا يكفي في كفاية ترتيب الآثار، بل الوجود الاعتباري مع الشرائط الخاصّة، فما لم يحرز الشروط لم يرتّب الشارع الأثر المطلوب و إن كان المنشي أنشأه باعتباره عن نفسه، فافهم.

قال الشيخ (رحمه اللّه): إنما المهم بيان ما خرج أو قيل بخروجه (الى أن قال:) و هي امور منها الامارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب و السنّة، و هي على قسمين، القسم الأول: ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم (الى أن قال:) القسم الثاني: ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ ... الخ.

و اعلم أنّ ما هو حجة عقلائية قد أمضاها الشارع ظواهر الألفاظ.

توضيحه: أنّ الانسان يحتاج- في إحراز رأي الغير أو عقيدته إما لكونهما مطابقين للواقع أو هما حجة في حقه- الى دالّ، و ليس الدالّ غالبا إلّا الكلام كما

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست