responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 123

(ثانيتها) كون الوجود الخارجي الذي هو فعل المكلّف الذي هو موضوع علم الفقه متعلّقا للأحكام دون الوجود اللفظي أو الذهني.

(ثالثتها) كون هذا الوجود الواحد بسيطا فلا يتبعّض كما أشرنا إليه في الاعتراض.

و توهّم أن انتزاع المفهومين مستلزم لتعدّد المنتزع منه فثبت التبعّض مدفوع بالنقض بوجود الباري تعالى شأنه و عزّ اسمه، فإنّه مع وحدته و بساطته من جميع الوجوه يصدق عليه المفاهيم المتعدّدة المختلفة كالعالم و القادر و الحيّ و غيرها من الصفات الكمالية.

(رابعتها) عدم إمكان أن يكون للوجود الواحد ماهيتان، فإنها تابعة له وحدة و تعدّدا ضرورة أنها عبارة عمّا يقال في جواب ما هو، و جواب ما هو عبارة عن ذاتيات الشي‌ء، و الذات و الوجود واحد كما قرّر في محلّه.

فاذا تعلّق أمر بشي‌ء كان متعلّق الأمر وجودا واحدا بسيطا، و اذا تعلّق النهي بشي‌ء كان متعلّقه أيضا كذلك، فإما أن يجتمعا فهو باطل بمقتضى المقدمّة الاولى، و إما أن يكون وجودهما اللفظي أو الذهني متعلّقهما فباطل بمقتضى المقدّمة الثانية، و إما أن يكون الأمر متعلّقا ببعض هذا الوجود و النهي ببعضه الآخر فباطل بمقتضى الثالثة، و إما أن يكون تعلّقهما باعتبار تعدّد ماهيتها فباطل بمقتضى الرابعة، فثبت كون الاجتماع محالا، هذا.

و لكن التحقيق جواز الاجتماع، لأنّ الضدّين أمران عرضيان حالّان في موضوع واحد على تقدير محال، و الوجوب و الحرمة ليستا كذلك فلم يمتنع اجتماعهما، لأنّ منشأ الاستحالة هو ذلك كما أشرنا إليه سابقا.

بيان ذلك يحتاج الى مزيد تفصيل فنقول- بعون اللّه تعالى-: الحكم إما أن كون بعثا أو زجرا أو ترخيصا، و كلّ من الأولين إما أكيد أو غير أكيد، فالأولان وجوب و الندب، و الثالث و الرابع الحرمة و الكراهة، و الخامس الإباحة.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست