العارضان لمتعلّقي الأمر و النهي، فإنّ اجتماعهما في موضوع واحد محال بالضرورة.
و اجيب عنه بوجوه: (الأول) الالتزام بتعدّد الموضوع، فإنّ موضوع الأمر الصلاة و موضوع النهي الغصب، فلا يلزم الاجتماع المحال.
و اعترض عليه [1] بأنّ هذا صحيح على القول بأصالة الماهية، حيث إنها حينئذ متعدّدة. و أما على القول بأصالة الوجود فلا يصحّ فإن الوجود المتعلّق للأمر و النهي واحد، فعاد المحذور.
(الثاني) الالتزام بتعلّق الأمر بالطبيعة لا بالفرد.
و اعترض عليه بأنّ الأفراد عين الطبيعة كما هو التحقيق لا مقدمة لها كما توهّم [2]، فاذا تعلّق بالطبيعة فكأنّما تعلّق بالأفراد.
(الثالث) أنّ الوجود و إن كان واحدا إلّا أنه متبعض باعتبار الحيثيّتين، فبالحيثية الغصبية منهيّ عنه، و بالحيثية الصلاتية مأمور به، فإنّ الغصب عبارة عن حركة في مكان بغير إذن مالكه أو من له الإذن أو الكون فيه كذلك. و الصلاة ليست كذلك، بل هي عبارة عن أفعال و أقوال و حركات و سكنات مخصوصة، و كون هذه الامور في المكان، من لوازم وجودها لا أنها دخيلة في ماهيتها و حقيقتها كما لا يخفى.
و اعترض عليه بأنّ الوجود أمر وحداني بسيط لا يتبعّض فكيف يتصوّر فيه تعلّق الأمر و النهي؟
و صاحب الكفاية أعلى اللّه مقامه حيث إنه قائل بالامتناع قد شيّد أركان هذا الدليل و مهّد له مقدّمات أربعة:
(اولاها) تضادّ الأحكام الخمسة في مرتبة الفعلية.
[1] المعترض صاحب الكفاية (رحمه اللّه) على ما هو ببالي، فراجع.
[2] لمتوهّم صاحب القوانين عليه الرحمة على ما هو ببالي، فراجع.