responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 122

العارضان لمتعلّقي الأمر و النهي، فإنّ اجتماعهما في موضوع واحد محال بالضرورة.

و اجيب عنه بوجوه: (الأول) الالتزام بتعدّد الموضوع، فإنّ موضوع الأمر الصلاة و موضوع النهي الغصب، فلا يلزم الاجتماع المحال.

و اعترض عليه‌ [1] بأنّ هذا صحيح على القول بأصالة الماهية، حيث إنها حينئذ متعدّدة. و أما على القول بأصالة الوجود فلا يصحّ فإن الوجود المتعلّق للأمر و النهي واحد، فعاد المحذور.

(الثاني) الالتزام بتعلّق الأمر بالطبيعة لا بالفرد.

و اعترض عليه بأنّ الأفراد عين الطبيعة كما هو التحقيق لا مقدمة لها كما توهّم‌ [2]، فاذا تعلّق بالطبيعة فكأنّما تعلّق بالأفراد.

(الثالث) أنّ الوجود و إن كان واحدا إلّا أنه متبعض باعتبار الحيثيّتين، فبالحيثية الغصبية منهيّ عنه، و بالحيثية الصلاتية مأمور به، فإنّ الغصب عبارة عن حركة في مكان بغير إذن مالكه أو من له الإذن أو الكون فيه كذلك. و الصلاة ليست كذلك، بل هي عبارة عن أفعال و أقوال و حركات و سكنات مخصوصة، و كون هذه الامور في المكان، من لوازم وجودها لا أنها دخيلة في ماهيتها و حقيقتها كما لا يخفى.

و اعترض عليه بأنّ الوجود أمر وحداني بسيط لا يتبعّض فكيف يتصوّر فيه تعلّق الأمر و النهي؟

و صاحب الكفاية أعلى اللّه مقامه حيث إنه قائل بالامتناع قد شيّد أركان هذا الدليل و مهّد له مقدّمات أربعة:

(اولاها) تضادّ الأحكام الخمسة في مرتبة الفعلية.


[1] المعترض صاحب الكفاية (رحمه اللّه) على ما هو ببالي، فراجع.

[2] لمتوهّم صاحب القوانين عليه الرحمة على ما هو ببالي، فراجع.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست