responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 121

بعضها بل أكثرها من تنبيهات المسألة و كونها من ثمراتها أشبه.

مثلا ذكر منها أنّ النزاع إنما هو في محلّ و موضع تكون المصلحة و المفسدة غير قاصرتين لشمولهما للمجمع بمعنى عدم قصور مقتضى الأمر و النهي عن شمول المجمع.

و فيه: أنه لا دخل له لمحلّ النزاع في شي‌ء فإنه في الإمكان و عدمه عقلا، فالقائلون بالامتناع يقولون بعدم الجواز بحيث لو وقع في الشرع مورد يوهم ذلك لوجب تقييد أحدهما بالآخر، بخلاف القائلين بالجواز فإنهم يحملونه على ظاهره، فما ذكره إنما هو في الثمرة التي يترتّب على محلّ النزاع لا أنّ له دخلا فيه، فتأمّل جيدا.

و ربما بني النزاع على القول بتعلّق الأمر بالطبيعة فيجوز أن يجري النزاع في جوازه و عدمه على وجه، أو يقال بناء عليه: لا نزاع في جواز الاجتماع، و أمّا بناء على تعلّقه بالفرد فلا يجري النزاع.

و لا يخفى أنّ هذا المبنى صحيح بالنسبة الى الثاني، لأنّ الفرد متشخص موجود في الخارج و ليس له جهتان يتعلّق الامر باعتبار إحداهما، و النهي باعتبار الاخرى.

فتوهّم أنه لا فرق أيضا حينئذ في جريان النزاع لإمكانه في أنّ هذا الفرد المتحقق في الخارج الذي تصدق عليه الطبيعتان إحداهما مأمور بها و ثانيهما منهيّ عنها مدفوع بأنّ معنى تعلّق الأمر أو النهي بالأفراد أنهما بتمام مشخّصاتها متعلّقة للأمر، فاذا كان متعلّقا لأحدهما كذلك فيمتنع أن يتعلّق به الآخر كذلك.

فانقدح بما ذكرنا أنّ محلّ النزاع هو ما قلناه من أنه هل يلزم في تعلّق الأمر شي‌ء و النهي عن شي‌ء أن يكون متعلّقاهما متباينين أم لا؟

اذا عرفت هذا فاعلم أنّ عمدة ما استند إليه القائلون بالامتناع هو لزوم اجتماع الضدّين في موضوع واحد، و مرادهم من الضدّين هو الوجوب و الحرمة

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست