responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 120

في التعبّدي و التوصّلي‌

يظهر ممّا ذكرنا عدم إمكان تقسيم النهي- كالأمر- الى التعبّدي و التوصّلي، فإنه لا يمكن على ما ذكرنا من معنى النهي، فإنّ موافقته يكون بعدم ايجاد متعلّقه، و العدم لا يتأثر عن تقييده بقصد الامتثال أو القربة، و وجود متعلّقة و إن كان قابلا لأن يقيّد إلّا أنه موجب للعصيان، و هو غير مشروط بقصد القربة و الوجوب.

فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي‌

و قبل الخوض في المقصود لا بدّ من بيان محلّ النزاع، و قد مرّ أنه لا بدّ في تحقق التكليف و الأمر بالمعنى المصدري من تحقق إضافات ثلاثة: المكلّف بالكسر و المكلّف بالفتح و المكلّف به، ففي صورة اتحادها لا شكّ و لا شبهة في امتناع اجتماع توجّه التكليف الى الحيثية المبعوث إليها التي هي عين الحيثية المزجور عنها في زمان واحد، بل استحالته من الأحكام البديهية للعقل.

و إنما النزاع في أنه اذا أمر المولى بحيثية و نهي عن حيثية اخرى فهل يشترط أن يكون بينهما تباين كلّي أم يكفي أن يكون بينهما عموم من وجه أو عموم مطلق؟ بناء عليه كما سيأتي إن شاء اللّه.

و بعبارة اخرى: هل يكون اجتماع الحيثيّتين في مجمع واحد في ضمن فرد من أفرادهما باختيار العبد، مثل اجتماعهما في لحاظ الآمر في الاستحالة، فكما أنّ هذا مستحيل كذلك ذلك أم لا؟

و بعبارة ثالثة: كما اذا كان الوجه واحدا فتوجه الأمر إليه محال كذلك عند تعدّد الوجه و العنوان يكون محالا أيضا أم لا؟

فمحلّ النزاع هو ما ذكرنا، و لا دخل لشي‌ء في تحرير محلّ النزاع سوى ما ذكرنا و إن كان صاحب الكفاية أعلى اللّه مقامه قد ذكر مقدمات لتحريره التي جعل‌

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست