responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 442

و حيث إنّ اليقين طريقي فمفادها الحكم ببقاء المتيقّن، و لمّا كانت قاعدة شرعيّة فلا بدّ و أن ترتبط بالاحكام الشرعيّة، فيكون نفس المستصحب وظيفة و حكما شرعيّا أو موضوعا لحكم شرعيّ ليعمّه الدّليل الاجتهاديّ الحاكم بثبوت الحكم عليه، و بالنّهاية يثبت ببركة الاستصحاب حكم شرعيّ للمكلّف و تتعيّن وظيفته، و تعيين وظيفة المكلّف شأن الشارع، و لا يتوقّع من القاعدة الشرعيّة أزيد من هذا، و هذا المعنى متحقّق في ما نحن فيه، إذ يصير المكلّف بعد جريان الأصلين موظّفا بترتيب حكم النجس على كلّ من الطرفين، فحصر فائدة الاستصحاب في تنجيز الواقع أو إسقاطه بالنّحو المذكور في كلامه (قدّس سرّه) لا وجه له.

نعم لا ريب في أنّ المحكوميّة بالنّجاسة حكم ظاهري لا يوجب انقلاب الواقع عمّا هو عليه، فلو صلّى في كلّ من الثوبين المستصحب نجاستهما مع العلم بتطهير أحدهما بالتكرار لعلم بصحّة صلاته؛ لعلمه بالصلاة في ثوب طاهر واقعيّ. هذا.

و أمّا صورة ترتّب الأثر الشرعيّ على خصوص أحد الطرفين فلا ينبغي الإشكال في جريان استصحاب خصوص هذا الطرف، إذ من الواضح توقّف جريان الاستصحاب على أن ينتهي إلى حكم و أثر شرعيّ، فلا يجري في الطرف الآخر، فلا تلزم معارضة، كما لا يخفى.

[تقدّم قاعدة الفراغ و التجاوز و أصالة الصحة و قاعدة اليد على الاستصحاب‌]

تتمّة:

لا ريب في تقدّم قاعدة الفراغ و التجاوز و أصالة الصحة في فعل الغير و قاعدة اليد على الاستصحاب الجاري في موردها، و ذلك أنّ صريح بعض أدلّة قاعدة التجاوز و الفراغ مثل صحيحة زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) الواردة في الشكّ في أجزاء الصلاة بعد التجاوز عن محلّها التي في ذيلها: «يا زرارة، اذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» [1] و صحيحته الاخرى عن أبي‌


[1] وسائل الشيعة: ج 5 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست