responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 443

جعفر (عليه السّلام) الواردة في الشكّ بعد الفراغ عن الوضوء [1] أنّها جارية في موارد الشكّ في إتيان الأجزاء التي مقتضى الاستصحاب عدم إتيانها، و لا أقلّ من استصحاب بقاء وجوبها على المكلّف.

بل و بعض أخبار قاعدة اليد أيضا كالصريح في شمولها لمورد يكون مقتضى الاستصحاب عدم الملك، كما في خبر حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)[2] فلا محالة لا مجال للاستصحاب مع كلّ منها، و حيث إنّها ليست من الأمارات فلا محالة يخصّص بأدلّة اعتبارها عموم أدلّة اعتبار الاستصحاب.

كما أنّه لا شكّ في أنّ أصالة الصحّة الجارية في فعل الغير معتبرة عند الشكّ في إتيانه للجزء الّذي يكون حالته السابقة عدم الاتيان، فيجري استصحاب عدمه أو بقاء وجوب الواجب، أو عدم ترتّب الآثار المترتّبة على العمل الصحيح، فاعتبارها هنا أيضا دليل تقييد عموم دليل اعتبارها في مورد جريان أصالة الصحة في فعل الغير.

و أمّا قاعدة القرعة فسواء قلنا بأنّ مجراها كلّ مشكل ملتبس، أو بأنّه خصوص المجهول الّذي له واقع غير معلوم، فإذا جرى في موردها الاستصحاب يوجب صيرورته متيقّنا تعبّدا، فيكون دليل اعتبار الاستصحاب حاكما على دليلها، إذ يخرج المورد به عن عنوان المجهول و يصير معلوما تعبّدا. كما أنّه به يتّضح أمره و يخرج عن الإشكال و الالتباس حقيقة، فيكون الاستصحاب بناء على أنّ موضوعها كلّ مشكل واردا على دليلها، كما لا يخفى.

و ليكن هذا آخر كلامنا في مبحث الاستصحاب. و اللّه العالم و الموفّق و الهادي إلى الصواب.


[1] الوسائل: ج 1 ص 330 باب 42 من أبواب الوضوء ح 1.

[2] الوسائل: ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى ح 2.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست