responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 441

بقاء الترخيص في كلّ واحد منهما بشرط عدم ارتكاب الآخر. انتهى.

و فيه: أنّ مقتضى ظاهر دليل الاستصحاب- كما اعترف به- الحكم بالطّهارة في كلّ من الطرفين، و هو حكم مطلق، و حيث إنّ الجمع بين إرادة هذا المعنى و فعليّة التكليف المعلوم بالإجمال غير ممكن، نعلم بأنّ هذا الظاهر غير مراد جدّا، و أمّا أنّ المراد الجدّي هنا ما هو؟ فلا طريق إليه إلّا بجمع عرفيّ أو بقرينة خاصّة، و ما ذكره (قدّس سرّه) جمع تبرّعي لا شاهد عليه، و إلّا لامكن تصوير مثله في كثير من موارد التعارض، و بالجملة فيقع بين الاستصحابين تعارض، و لا يكون ظهور الدليل حجّة على شي‌ء منهما، و هو معنى تساقطهما.

فقد تحصّل: أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب في شي‌ء من الطرفين في صورة العلم الإجمالي بوجود تكليف إلزاميّ بينهما يقتضي الاستصحاب عدم رعايته، و في صورة قيام دليل خاصّ على عدم جريانهما، و الدليل عليه في الاولى هو الأخبار الخاصّة، و في الثانية تعارضهما و تساقطهما النّاشئ عن هذا الدليل الخاصّ.

و أمّا الصورة الثالثة كاستصحاب نجاسة المتنجّسين فالظاهر جريان الأصل في كليهما، لعدم مانع منه كما يظهر ذلك ممّا قدّمنا.

إلّا أنّه قال في الدرر عن هذه الصورة: فالاخذ بالاستصحاب فيه و إن لم يكن مخالفا لتكليف واقعي معلوم، كما هو المفروض، لكن لمّا كان الاستصحاب حكما ظاهريا و ليس له فائدة إلّا تنجيز الواقع على تقدير الوجود فيما إذا كان مثبتا للتكليف، و إسقاطه كذلك فيما إذا كان نافيا له، لا يمكن جعل الاستصحابين في المثال، للقطع بعدم ثبوت الواقعين فيكون أحدهما لغوا، نعم لو فرض لهما أثر آخر غير تنجيز الواقع يمكن الأخذ بكلّ منهما لترتّب ذلك الأثر، كما في استصحاب نجاسة كلّ من الطرفين لإثبات نجاسة كلّ من المشتبهين، إذ لو لا ذلك لكان الملاقي محكوما بالطهارة. انتهى.

و فيه: أنّ الاستصحاب قاعدة شرعيّة مفادها الحكم ببقاء اليقين السابق،

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست