responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 293

متأخّرا و يكون الحكم الفعليّ له، بل هما مشمولان للحديث في عرض واحد، و حيث لا يمكن اجتماعهما فيه يجي‌ء حديث التعارض أو التزاحم، و حيث إنّ التحقيق أنّه من باب التزاحم فيتّبع أقوى الملاكين إن عرفناه، و إلّا فالتخيير، و مع الشكّ كان الأصل هو المتّبع. و اللّه العالم.

الخامس: إذا كان تصرّف المالك يوجب ضرر الجار و كان في تركه حرج و ضيق على المالك، فالظاهر تقديم جانب المالك؛ و ذلك أنّ قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ يكون حاكما على إطلاق أو عموم كلّ دليل يقتضي ثبوت حكم حرجي، سواء كان هذا الدليل إطلاق دليل وجوب الوضوء، أو عموم دليل لا ضرر، أو غيرهما، ففيما نحن فيه عموم أدلّة السلطنة تقتضي جواز تصرّف المالك في ماله كيفما شاء، و بالنسبة إليها لا تجري أدلّة نفي الحرج، فإنّهما متلائمان، لكنّه إذا فرضنا أنّ تصرّفه في ما له يوجب ضرر الجار فحينئذ يكون حديث «لا ضرر» مقتضيا لحرمة تصرّفه، و لمّا كان هذا الحكم يوجب حرج المالك- كما هو المفروض- فأدلّة نفي الحرج تقتضي انتفاء هذه الحرمة. هذا.

و لقائل أن يقول هنا أيضا: إنّ حديث «لا ضرر» يدلّ على انتفاء كلّ ضرر في ظلّ الأحكام الإسلامية، و مدلوله الالتزاميّ انتفاء كلّ حكم فيه تحميل الضرر على المكلّف، و تحريم كلّ فعل فيه إيراد الضرر عليه، و لا يفرّق فيه أن يكون هذا الحكم ثبت من هذا الدليل أو ذاك، و عليه فله أيضا لسان الحكومة على كلّ دليل يكون مقتضاه ثبوت حكم يقرّر ضررا على المكلّف، و إن كان هذا الدليل عموم قوله تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ فاللازم أن يكون هذا المورد أيضا من صغريات باب التزاحم، و مع فقد الترجيح يكون المتّبع هو مقتضى الاصول.

و اللّه العالم بحقائق أحكامه.

و هنا فروع كثيرة اخرى لا يساعدنا الحال للتعرّض لها. نرجو اللّه تبارك و تعالى التوفيق لخالص الأعمال إنّه وليّ التوفيق، قريب سميع مجيب.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست