responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 292

و معلوم أنّه في هذا النظر لا يرى إلّا انتفاء الضرر في جميع الموارد، و أنّه لا منّة فيه إلّا على من ينتفي عنه، و إنّ المنّة اللازمة عنه اذا نسبت الى الامّة تكون من قبيل الجمع في التعبير، لا أنّ خصوص إضرار المالك على جاره الذي يستلزم نفيه ورود الضرر على نفس المالك أو خصوص ضرر المالك الذي يستلزم نفيه ورود الضرر على جاره يكون ملحوظا في الحديث حتّى يقال: إنّ في نفيه لا منّة على الامّة.

فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ الحديث كما له الحكومة على سائر أدلّة الأحكام و ينفي كلّ حكم يوجب الضرر كذلك له الحكومة على حكم يكون دليل ثبوته نفس الحديث، و إن شكّك في شمول لفظ الحديث له و ادّعي انصرافه عن مثله، كما في مثل «كلّ خبري صادق» فلا مجال للتشكيك في أنّه يعمّه بالملاك، إذ ملاك النفي ليس إلّا مجرّد أنّه ضرر لا غير، و أنّه حكم ضرري ليس إلّا. هذا.

و بعد ذلك كلّه فلقائل أن يقول: إنّ أساس هذا المشي و الكلام أن يكون شمول الحديث لضرر المالك متأخّرا عن شموله لضرر الجار حتّى يكون الحديث غاية الأمر بلا معارض، و هذا الأساس لا نصدّق به و لا نخضع له، بل إنّ الحديث يعمّ كلا الضررين في عرض واحد؛ و ذلك لما عرفت أنّ المفاد الأصليّ للحديث هو الإخبار عن أنّ أيّ ضرر فهو منفيّ في حوزة حكومة أحكام الإسلام، فهذا هو مفاد الحديث، و هو كما ترى يشمل أيّ ضرر يتصوّر وروده على المالك، أو على الجار، أو على شخص آخر أيّا من كان، فالحديث في دلالته على انتفاء الضرر عن جميع أفراد الامّة في ظلّ أحكام الإسلام لا يقدّم مصداقا على آخر، و يعمّ جميع المصاديق المتصوّرة من الضرر، و يقتضي انتفاءه في عرض واحد و أرضية واحدة، و لازمه في كلّ مورد أن يسدّ باب إضرار الغير بالمكلّف و باب تحميل الضرر عليه من ناحية الشارع.

فتوجّه ذهننا في المقام إلى ضرر الجار أوّلا، و بعد الالتفات إلى أنّ حديث «لا ضرر» مقتض لانتفائه يتوجّه ذهننا إلى ضرر المالك ثانيا ليس فيه دلالة على خروجهما في شمول الحديث لهما عن حدّ الاستواء؛ لكي يتقدّم ما نلتفت إليه‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست