responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 280

و يحيي حقّ المظلوم، و أصلح الطرق و أحسنها في هذه القضيّة الشخصيّة هو قلع مادّة الفساد، و هو قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «اذهب فاقلعها و ارم بها اليه».

تنبيهات:

الأوّل: لا ينبغي الشبهة في تقدّم هذه القاعدة على الأدلّة المثبتة لأحكام إلزاميّة على عناوين الأفعال، كالوضوء و الغسل و الصوم إذا استلزم ضررا على المكلّف، و قد ذكر الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في وجهه: أنّها حاكمة عليها، و فسّر الحكومة بأن يكون الدليل الحاكم ناظرا و متعرّضا للدليل المحكوم و بمنزلة الشرح و التفسير له، إذ من الواضح أنّ المتكلّم نفسه اذا قام بصدد تبيين مراده من كلامه و ذكر كلاما يكون بدلالته اللفظية ناظرا إلى كلامه الآخر و مفسّرا له فلا ريب أنّ العقلاء يأخذون بمفاد هذا الكلام الشارح المفسّر، و به يفسّر ذاك الكلام الآخر، و هذا واضح.

إلّا أنّ هذا الشرح و التفسير و التعرّض و النظر يكون على أقسام ثلاثة:

فتارة يكون الدليل الحاكم صريحا في هذا الشرح و التفسير، مثل أن قال مثلا:

أكرم العلماء ثم قال بكلام منفصل مثلا: «إنّ مرادي من العلماء في ذلك الكلام السابق خصوص العدول منهم» أو قال: «إنّما عنيت بالإكرام خصوص الضيافة بالليل» مثلا، و أمثال ذلك، نعم، إنّ هذا القسم من الحكومة لعلّه لا يوجد في ما بأيدينا من الاخبار، و لا سيّما في ما لا يتعلّق ببيان جهة الصدور، إلّا ما شذّ، و هو غير مهمّ.

و اخرى: تظهر هذه النظارة و الشارحية بعد التأمّل في الدليل الحاكم و إن لم يشتمل على لفظ صريح، و ذلك كما لو قال: «لا شكّ للإمام مع حفظ المأموم» فإنّا إذا تأمّلنا فيه- بعد وضوح أنّه ليس بصدد الإخبار عن عدم تحقّق شك للإمام خارجا مع حفظ المأموم لوقوعه أحيانا قطعا- علمنا أنّ في الشرع حكما مقرّرا على الشكّ، و هذه العبارة بصدد إدّعاء أنّ المأموم إذا كان حافظا للصلاة فليس شكّ الإمام شكّا، أي لا يعدّ شكّا حتّى يترتّب عليه حكم الشكّ، فهذه الناظرية

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست