responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 281

و المفسّرية تظهر بالتأمل، و يترتّب عليه تقدّم هذا الشارح على ذاك الدليل، و يكون حاكما عليه.

فكما أنّه في القسم الأوّل لو لم يكن الدليل المحكوم لما كان مجال للتعبير بتلك التعبيرات، فهكذا في هذا القسم الثاني أيضا لو لم يكن حكم في الشريعة على موضوع الشكّ لما كان مجال للتعبير بأنّه لا شكّ للإمام، كما لا يخفى، فجعل الحكم على الشكّ مثل أن قيل: «إذا شككت فابن على الأكثر» هو المصحّح للتعبير بقوله: «لا شك للإمام مع حفظ المأموم». هذا.

و ثالثة: لا تظهر هذه النظارة حتّى بعد التأمّل في مجرّد مفاد الدليل الحاكم؛ لاشتماله على مفاد و معنى يجتمع مع أن لا يكون هنا دليل محكوم أصلا، و هذا كما في قوله تعالى: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) هنا: «لا ضرر و لا ضرار» فإنّ الحديث- كما مرّ بيانه- إنّما يدلّ بالمطابقة على أنّ الضرر منفيّ و معدوم في محيط العمل بالأحكام الشرعيّة، و بالالتزام على أنّه تعالى لم يرخّص لأحد في إضرار غيره، و لم يكلّف أحدا بما يوجب عليه الضرر، و هذا المعنى أمر تامّ بنفسه لا يتوقّف على جعل حكم عامّ أو مطلق- مثلا- لكي يكون هذا الحديث في مقام شرحه و تفسيره، و مثله الكلام في الآية المباركة، لكنّا اذا راجعنا الأدلّة الشرعيّة المتكفلة لجعل التكليف على عناوين الافعال وجدنا جميعها شاملة للموارد الضرريّة و غيرها، و حينئذ اذا لاحظنا قوله: «لا ضرر و لا ضرار» استظهرنا منه أنّه لم يكن مجرّد دلالة على انتفاء الأحكام الضرريّة فحسب، بل انّه كان بصدد التوضيح و الشرح لتلك الإطلاقات أيضا، فشارحيّته و مفسّريّته إنّما تظهر بعد جعل الحديث جنب تلك الإطلاقات. و كيف كان فهنا أيضا مرتبة من الشارحية و المفسّرية و هي و إن لم تكن مثل ذينك القسمين في الوضوح إلّا أنّ جميعها مشترك في كونها حكومة و شرحا.

و هذا هو تقرير كلام الشيخ بحيث لا يرد عليه شي‌ء ممّا في كلمات العلّامة الميرزا النائيني (قدّس سرّه) أو غيره، و هو دعوى غير بعيدة. هذا.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست