responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 279

قادر عليها، و لا ملازمة بين بقاء حقّ إبقاء النخلة و بين دخوله بلا استئذان.

و بالجملة: فدعوى عدم الانفكاك كما في الواجب و مقدّمته ممنوعة، و وجهه واضح لا يخفى.

و عن سيّدنا المحقّق الداماد (قدّس سرّه)- على ما في تقرير بعض الفضلاء عن بحثه دعوى أنّ الحديث نفسه يدلّ على سقوط حقّ إبقاء النخلة- قال في تقريره ما لفظه: و أمّا الإيراد بأنّ القاعدة لا تقتضي قلع النخل فغير صحيح؛ لأنّه لو تأمّلت تجد دفع الضرر منحصرا فيه، حيث إنّ سمرة لم يرض بالاستئذان و لم يبع نخلته بما بلغ من الثمن أو بعذق في الجنّة، فلم يكن طريق لدفع الضرر عن الأنصاريّ إلّا بقلع النخلة و إسقاط حقّ سمرة المضارّ في إبقاء نخلته‌ [1]. انتهى.

و لعلّ حاصله أنّ إبقاء النخلة هنا موجب لوقوع الضّرر على الأنصاريّ، فالقاعدة تحكم بنفيه. هذا.

و فيه: ما عرفت أنّ الحديث إنّما يدلّ على أنّ الضرر منفيّ في محيط العمل بالأحكام الإلهيّة، فهو ناظر الى مستوى حكومة هذه الأحكام، و يدلّ بالمطابقة على انتفاء أيّ ضرر فيه، و لازمه- كما عرفت- أن لا يوجب الشارع حكما يلزم من امتثاله ضرر على المكلّف، و أن لا يرخّص في إعمال إرادة أحد إذا استلزم ضررا على غيره، و هو هاهنا إنّما يكون بمنع سمرة عن الدخول إلى عذقه بلا استئذان من الأنصاريّ من دون أن يسقط حقّ بقاء نخلته و لا أيّ شي‌ء آخر. و أمّا إذا عصى المكلّف و لم يراع الأحكام الإلهيّة التي لا توجب ضررا على أحد فهو مستوى آخر و مرحلة جديدة ليس الحديث ناظرا إليه، و لذلك لم نرتض ما أفاده شيخ مشايخنا المحقّق الحائريّ (قدّس سرّه) من اقتضاء الحديث للحكم بتدارك الضرر الحاصل من عصيان المكلفين. نعم، إذا عصى سمرة و ظلم الانصاري فهنا تبدو وظيفة لوليّ المسلمين القيّم على عباد اللّه أن يوجد سدّا يمنع الظالم عن ظلمه،


[1] رسالة اللاضرر، للعلّامة السيّد المير محمدي: ص 40.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست