responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 237

الوجوب بدويّة.

و لا يجوز الرجوع إلى حديث الرفع بعنوان أنّ وجوب الجزء المشكوك ممّا لا يعلمون، كما لا يجوز نفي وجوبه بالحديث بعنوان أنّه ممّا لا يطيقون في ما إذا اقتضى الدليل جزئيّته أو شرطيّته المطلقة، فإنّ مفاد الحديث رفع ما هو ثقيل على عاتق الامّة عنهم، و هنا لا يوجب الشرطية أو الجزئيّة المطلقة ثقلا، بل حيث إنّه عاجز عن المشروط به أو المركب عنه فيسقط الوجوب عنه، فلا محالة رفع الشرطيّة و الجزئيّة يستلزم ثقلا، فلا يجري حديث الرفع، كما لا يخفى.

و حينئذ تصل نوبة الرجوع إلى الاستصحاب، و هو محتاج إلى يقين سابق، فلا محالة لا يجري إلّا في ما طرأ العجز أثناء الوقت، فاذا طرأ أمكن أن يقال: إنّ وجوب هذا الجزء أو تقيّد الواجب بهذا الشرط كان يقينيّا، و لو كان من باب انبساط الوجوب النفسيّ عليه، و الآن يشكّ في بقائه فيحكم به.

و هذا التقريب ليس عليه غبار إلّا أن نمنع الاستصحاب في الشبهات الحكميّة، أو نقول بأنّ وجوب المركّب منه و المشروط به يقينيّ العدم في حال العجز عن هذا الشي‌ء، لا لأنّ التكاليف مشروطة عقلا بالقدرة على امتثالها، فإنّ العقل لا يحكم باشتراط التكاليف القانونية بالقدرة، بل لما دلّ من الأدلّة السمعيّة على هذا الاشتراط، منها قوله تعالى: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [1] و ما يعجز عنه ليس في وسعها، فالركن الثاني من الاستصحاب- أعني احتمال البقاء- غير متحقّق؛ لقيام الدليل على ارتفاعه، فلا يجري الاستصحاب، فتدبّر جيّدا و اغتنم.

ثمّ إنّه قد يقال بوجوب الباقي المقدور عليه استنادا الى النبوي: «اذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم» [2] و العلويّين: «الميسور لا يسقط بالمعسور» [3] و «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» [4].

و هذه الروايات مراسيل لا يصحّ الاعتماد عليها، و مع الغضّ عنه فلا يبعد


[1] البقرة: 286.

(2 و 3 و 4) عوالي اللآلي: ج 4 ص 58 ح 205 و 206 و 207.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست