responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 236

الوقت و قضاؤه لو كان ممّا يقضي خارج الوقت.

إلّا أنّه لا يبعد أن يقال: إنّ حديث الرفع باشتماله على رفع النسيان عن الامّة يعمّ المورد، و يرفع عن كاهل الامّة النسيان بما له من الثقل، و الثقل الّذي يلزم منه هو أنّه يجب به الإعادة أو القضاء، فرفعه عن الامّة بما أنّه أمر ثقيل يستلزم رفع وجوب الإعادة و القضاء، غاية الأمر أنّ هذا الرفع لا يتعيّن في أن يكون برفع الجزئيّة و الشرطيّة عن الناسي واقعا، بل يحتمل أن يكون من باب قبول الناقص منزلة الكامل، كما مرّت الإشارة الى مثله في ذيل البحث عن حديث الرفع.

و كيف كان فحديث الرفع في غير فقرة «ما لا يعلمون» دليل اجتهاديّ يؤخذ فيه بما كان من لوازم الرفع الواقعي الّذي هو مفاده، إلّا أنّ رفع الجزئيّة و الشرطيّة هنا- بحسب الواقع- ليس من لوازمه، كما عرفت.

و أمّا إذا لم يكن في البين إطلاق لا لدليل وجوب الواجب لكي يحكم بانتفاء اعتبار الشرط و الجزء عن الناسي، و لا لدليل الشرطيّة و الجزئيّة لكي يقتضي اعتبارهما حتى بالنسبة إليه فلا محالة تكون جزئيّة ذاك الأمر و شرطيّته ممّا لا يعلمون، و يجري فيهما البراءة العقليّة و النقليّة، كما عند الشكّ في أصل الجزئيّة و الشرطيّة.

[5- حكم الشكّ في المانعية]

الأمر الخامس: قد ظهر ممّا مر حكم: الشكّ في مانعيّة الزيادة إمّا مطلقا و إمّا في خصوص غير العمديّة منها، بعد مفروضيّة أنّ العمديّة مانعة موجبة للبطلان، فإنّه مع الشكّ فيها و عدم قيام دليل اجتهاديّ يرفع الشكّ كان البراءة العقليّة و النقليّة مرجعا، كما لا يخفى.

[6- حكم الشكّ في عموم الجزئية أو الشرطية لحال العجز]

الأمر السادس: إذا علم جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته في حال القدرة عليه، و دار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا و لو في حال العجز عنه، و بين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكّن منه، و لم يكن في البين دليل اجتهاديّ رافع للشكّ جرت البراءة العقليّة و الشرعيّة، فإنّه يشكّ في أصل وجوب المركّب أو المشروط، و أصل البراءة قاض بعدم العقاب عليه، كما في سائر موارد شبهة

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست