responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 235

شخصيّة- كما نبّهنا عليه مرارا- فشمول إيجاب المركّبات التامّة و المشروطات حتّى لمن نسي الجزء و الشرط لا يلزم منه محذور، غاية الأمر حينئذ أن يكون الناسي معذورا في مخالفته و تركه للجزء أو الشرط نسيانا. و حديث تقوّم البعث الفعليّ بإمكان فعليّة الداعويّة- و هي متوقّفة على الالتفات- قد عرفت الجواب عنه بأنّا لا نعقل من فعليّة البعث أزيد من إيداع القانون و الأمر بيد الإجراء، و إعلامه للمكلّفين بهذه الغاية، و هو حاصل في مورد البحث، و يكفي أن يكون داعيا إلى الامتثال بشرط العلم و الالتفات، من دون توقّف على فعليّتهما، فتذكّر.

و منها: أنّه كما أنّ عموم أدلّة اعتبار الجزئيّة و الشرطيّة للناسي لا محذور فيه كذلك يمكن أخذ الالتفات إلى الجزء و الشرط و تذكّرهما في موضوع وجوبهما، فلا يجبان إلّا على خصوص الذاكر لهما، و يلزمه أن لا يتوجه التكليف بهما إلى من نسيهما، فقد اخذ الالتفات في توجّه التكليف، و لا بأس به، و لم يؤخذ النسيان في عنوان المكلّف حتى يقال بامتناع فعليّة مثل هذا التكليف، و مع ذلك أيضا فلازمه أن لا يعمّ هذا التكليف لناسي هذا الجزء و الشرط، بل هذا الناسي بما أنّه متذكر لما يتذكّره يتوجّه إليه التكليف بما ذكره، فكلّ أحد يعلم أنّ تكليفه خصوص ما يتذكّره من الأجزاء و الشروط، و غفلته عن غفلته ممّا غفل لا تضرّ بتذكّره لما تذكّر، و توجّه التكليف به اليه كما لا يخفى. فبهذا التوجيه الوجيه لا بأس باختصاص الناسي بالخطاب.

اذا عرفت هذه الامور نقول: إن كان لدليل الواجب إطلاق دون دليل الجزئيّة و الشرطيّة فمقتضى القاعدة إيجاب الواجب على كلّ أحد حتى على من نسي الجزء و الشرط و نفي وجوب الشرط و الجزء بذلك الإطلاق عنه، و لا تصل النوبة إلى حديث رفع النسيان أو ما لا يعلمون. كما أنّه إذا كان دليل الجزئيّة و الشرطيّة مطلقا كان مقتضى إطلاقه اعتبار ذاك الشرط أو الجزء، و لا مورد معه لحديث «رفع ما لا يعلمون»، فإنّ الإطلاق طريق معتبر إلى اعتباره، و معه لا موضوع للأصل، و لازمه أن يكون العمل الفاقد للشرط أو الجزء باطلا يجب إعادته في‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست