responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 23

كذلك إلّا بعد دلالته على تنزيل المؤدّى. انتهى.

ففيه أوّلا: أنّه مختصّ بما لم يترتّب على الواقع بنفسه أثر شرعي، و إلّا فدلالته على تنزيل المؤدّى لا تتوقّف على التنزيل الآخر.

و ثانيا: أنّ دلالته على تنزيل المؤدّى لا تتوقّف إلّا على عموم أو إطلاق دليل الاعتبار، و هو حاصل على الفرض، و المانع من الأخذ بهذا الظهور إنّما هو لزوم اللغوية، و هي لا تلزم إلّا فيما لا ينتهي الى ترتّب أثر أصلا. و أمّا في ما نحن فيه ممّا يترتّب على القطع به أثر شرعيّ فليس تنزيل المؤدّى منزلة الواقع لغوا محضا، و عليه فدلالته على تنزيل القطع بالمؤدّى منزلة القطع بالواقع و إن كانت موقوفة على دلالته على تنزيل المؤدّى منزلة الواقع قضاء لحقّ التلازم إلّا أنّ دلالته على تنزيل المؤدّى لا تتوقّف إلّا على الظهور في الشمول، فلا دور.

و الى ما ذكرنا يرجع الجواب عنه: بأنّه مبنيّ على القول باحتياج تنزيل الجزء الى وجود الأثر الفعلي، و إلّا فبناء على كفاية الأثر التعليقيّ للجزء بأنّه لو انضمّ اليه جزؤه الآخر لوجب فعلا، فلا يرد محذور الدور؛ نظرا الى صحة تنزيل المؤدّى حينئذ بلحاظ أثره التعليقي، بلا توقّفه على شي‌ء انتهى.

هذا كلّه في قيام الطرق بأدلّة اعتبارها مقام القطع، و هو المقام الأوّل.

المقام الثاني: في أنّه هل تقوم الاصول العملية بأدلّة اعتبارها مقام القطع؟

و التحقيق هنا أيضا: أنّ أدلّة الاصول غير الاستصحاب حجّة على اعتبار تلك الاصول و حجّيتها في موارد جريانها، من دون دلالة على تنزيل أصلا، فلا مجال لتوهّم قيامها مقام القطع بجميع أقسامه، إلّا أن يراد: أنّها أيضا حجّة في مجاريها كما كان القطع و الطرق المعتبرة حجّة، و أمّا أن تكون الاصول قطعا في عالم العناية و التنزيل فليس عليه في أدلّتها عين و لا أثر أصلا، هذا في غير الاستصحاب.

و أمّا هو: فقد يتوهّم دلالة دليل اعتباره الوارد بلسان «لا تنقض اليقين بالشك» على بقاء اليقين السابق في عالم التعبّد و محيط القانون في زمان الشكّ؛ و الحكم ببقاء اليقين دالّ بإطلاقه على ترتّب جميع الآثار المترتبة على القطع في‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست