responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 21

هذا التعبير و مصحّحه هو مجرّد شدّة وضوح المطلب في باب القطع، و إلّا فليس من الفرعيّة و التنزيل و أمثالهما عين و لا أثر. هذا في القطع الطريقيّ المحض.

و أمّا القطع الموضوعي بأقسامه الستّة فيعرف حكمه ممّا ذكرناه، فإنّه في المأخوذ منه على نحو الصفتية أو الطريقية المختصّة به بمعنى الكاشفية التامّة لا تدلّ أدلّة اعتبار الطرق و الأمارات على تنزيلها منزلة القطع أصلا، فلا دليل من هذه الجهة على قيامها مقامه و ترتّب آثاره عليها.

و أمّا المأخوذ منه على نحو الطريقية بمعناها المشترك بين القطع و سائر الطرق المعتبرة فأدلّة اعتبار الطرق و إن لم تدلّ على التنزيل- كما عرفت- إلّا أنّها لا ريب في دلالتها على اعتبار الأمارات طريقا، فتدلّ على أنّ خبر الثقة أو الظواهر- مثلا- طريق معتبر الى مؤدّاه، فيصير خبر الثقة أو ظاهر الخطاب مصداقا و فردا من أفراد الطريق المعتبر، فلا محالة يترتب عليه أيضا ما كان مترتبا على القطع بما أنّه طريق معتبر، كما لا يخفى، و هذا هو مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في قوله بقيام الأمارات و الاصول مقام القطع المأخوذ في موضوع الحكم على وجه الطريقية.

إلّا أنّه قد يستشكل فيما لم يكن لنفس ما قامت عليه الأمارة أثر شرعي، و لا سيّما إذا كان القطع الطريقيّ تمام موضوع الحكم؛ و ذلك أنّه اذا لم يكن أثر مترتبا عليه لم يمكن شمول عموم أدلّة اعتبار الأمارات له، إذ لا معنى لاعتبار شي‌ء أمارة على أمر إلّا وجوب ترتيب آثار واقع ذلك الأمر على مؤدّى الأمارة، فاذا لم يكن له أثر أصلا لما كان لاعتبار الأمارة القائمة عليه معنى.

و الحقّ عدم وقع لهذا الإشكال، لما عرفت من أنّ حقيقة اعتبار الطرق إنّما هي كونها إحرازا لما قام الطريق عليه، غاية الأمر أنّه يشترط عدم لزوم اللغوية من اعتبارها في الموارد، و يكفي فيه أن يكون نفس قيام الطريق عليه موضوعا للحكم الشرعي، فبعموم أدلّة حجّية الأمارات يصير المورد ممّا قام عليه الأمارة، و يتحقق مصداق موضوع الحكم المذكور و يترتب عليه، كما لا يخفى.

و قد ظهر ممّا حقّقناه أنّه لا تدلّ أدلّة اعتبار الأمارات على تنزيل الظنّ منزلة

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست