responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 20

طوله بحيث يكون لأحدهما الأصالة و للآخر التنزيل و التبعية. و كما أنّ القطع في ما أخطأ لا يوجب إنشاء حكم شرعيّ مماثل لما يتخيّله القاطع فهكذا الأمر في الطريق المخطئ حرفا بحرف.

و هذه الدعوى من الوضوح بمكان لا تحتاج إلى البيان، و يكفي في التصديق و الإذعان البيّن بها مراجعة الوجدان في ما أخبر الثقة المعتبر- مثلا- بأنّ هذه دار زيد فإنّه لا ريب في أنّه بخبره يحرز دار زيد و لا محالة يطرق بابها من يريد الدخول فيها، إلا أنّه لا ينزّل هذه الدار منزلة دار زيد، و لا يحكم عليها عندهم بحكم داره و لا يجعل إحرازها بمنزلة الإحراز القطعي بحيث يعدّ قطعا تنزيليا ادّعائيّا، بل هو احراز كما أنّ القطع إحراز، و يعامل معه كما يعامل مع نفس القطع كما لا يخفى.

هذا كيفية الأمر في الاعتبار العقلائيّ للأمارات المعتبرة و من المعلوم أنّه ليس للشارع في باب الطرق اصطلاح جديد و اختراع حديث، بل الغالب منه إمضاء الطرق العقلائية، و نهاية الأمر أن يزيد عليها مصداقا آخر اعتباره كاعتبارها.

و بعد هذه المقدمة نقول: إنّه إذا قام طريق معتبر على ما كان القطع فيه طريقا محضا فحيث إنّ هذا الطريق إحراز للواقع فلا محالة تترتّب عليه آثار الواقع، إلّا أنّه ليس هذا من بركة التنزيل أو محكومية ما قام عليه الطريق بحكم مماثل، بل لمّا احرز الواقع بالطريق فلا محالة تترتب آثار الواقع من غير حالة منتظرة. فكما أنّ القطع كان إحرازا للواقع و موجبا لترتّب آثاره فهكذا الطرق المعتبرة حرفا بحرف.

نعم، حيث إنّ القطع و الطريق المعتبر مشتركان في ما يتعقّبهما و يترتّب عليهما من الآثار يصحّ أن يعبّر بأنّه يعامل مع الطريق المعتبر معاملة القطع في مقام العمل، كما عبّر به الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في الفرائد، إلّا أنّه كما ترى غير مسألة التنزيل مقامه أو مقام المؤدّى أو جعل الحكم المماثل، كما لا يخفى. و حينئذ فسرّ

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست