responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 19

بنفسه عن متعلقه، و في الحقيقة كلاهما من أقسام القطع الطريقي المأخوذ في موضوع الأحكام، إلّا أنّ أحدهما بما أنّه مصداق للطريق المعتبر، و الثاني بما أنّه طريق خاصّ كاشف بنفسه عن متعلّقه، و الشاهد عليه أنّه جعل من الثاني اعتبار القطع بالمشهود به في جواز الشهادة به على قول، و عدم جواز أدائها استنادا الى البيّنة و اليد، مع أنّ من الواضح أنّه لو اعتبر القطع بالمشهود به فإنّما هو لأن يتّضح المشهود به لدى الشاهد كما يرى كفّه، لا لمجرّد حصول صفة القطع له، كما لا يخفى. و عليه فالحقّ في تفسير كلام الشيخ (قدّس سرّه) مع الدرر [1]، لا مع نهاية الدراية [2]، فراجع.

اذا عرفت أقسام القطع فيقع الكلام في أنّه هل تقوم الطرق المعتبرة و الاصول العملية مقام القطع بنفس أدلّة اعتبارها أم لا؟ فالكلام يقع في مقامين:

الأوّل: في قيام الطرق المعتبرة مقامه؛ فنقول: لا بدّ من ذكر مقدمة لاتّضاح ما هو التحقيق عندنا، و هي: أنّه لا ينبغي الريب في أنّ أساس حجّية الأمارات الغير العلمية عند العقلاء ليس إلّا أنّهم يرون قيام تلك الطرق إحرازا و وصولا لما قامت عليه، و لذلك لمّا احرز و كان متحقّقا، فلا محالة تترتّب عليه آثاره و أحكامه، و أمّا أنّ هذا الوصول و الإحراز منزّل منزلة القطع بحيث يكون هذا الظنّ وجودا تنزليا و ادّعائيا للقطع، أو أنّ ما احرز و قام الطريق عليه فهو نازل منزلة الواقع، بحيث يكون ما قام الطريق عليه وجودا ادّعائيا للواقع، أو أنّ ما قام الطريق عليه فهو محكوم فعلا بحكم الواقع، بحيث يكون حكم فعلي مترتّبا عليه، سواء وافق الواقع أو خالفه فلا، بل ليس من التنزيل في نفس الأمارات، و لا في مؤدّاها، و لا من ثبوت حكم مماثل على مؤدّاها عين و لا أثر عند العرف و العقلاء، بل القطع عند العقلاء فرد و مصداق جلي من الإحراز و الوصول، و الامارة أيضا مصداق آخر منه في عرضه، لا أنّ أحد الإحرازين أو مؤدّى أحدهما نازل منزلة الآخر و في‌


[1] الدرر: ج 2 ص 330- 332 طبع جماعة المدرسين.

[2] نهاية الدراية: ج 3 ص 47- 50.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست