responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 18

مثلا. فأقسامها ستة تضاف على الطريقيّ المحض فتكون سبعة.

و المراد من القطع الموضوعي هنا: ما اخذ في موضوع حكم آخر متعلّق بموضوع آخر، كما لو وجب التصدّق على من قطع بوجوب غسل الجمعة أو بخمريّة هذا الشي‌ء. أو في موضوع حكم مخالف للحكم المتعلق بما تعلق به القطع، كما لو كان حكم النجاسة مترتّبا على ما قطع بحرمته أو بخمريّته. و أمّا أخذه في موضوع نفس الحكم المقطوع به، أو في موضوع حكم مماثل، أو مضادّ فسيأتي البحث عنه- إن شاء اللّه تعالى- في الفصل التالي.

و كيف كان فلا ينبغي الريب في إمكان الأقسام المذكورة.

و قد يستشكل إمكان القطع الموضوعيّ الذي اخذ تمام الموضوع على وجه الطريقية، من جهة أنّ مقتضى كونه طريقيّا أن يكون للواقع ذي الطريق دخل في تحقّق الموضوع، كما هو الشأن في كلّ طريق، مع أنّ مقتضى كونه تمام الموضوع عدم ذلك الدخل، و هما متنافيان.

إلّا أنّ فيه: أنّ المراد بالطريقية هنا أن العناية فيه هو انكشاف المتعلق به بالحدّ الممكن في القطع، سواء أ كان في الواقع انكشافا أم لا، كما مرّ بيانه في باب التجرّي، حيث قلنا: إنّ منشأ استحقاق العقاب أنّ ما هو حكم المولى منكشف للقاطع، بحيث لو كان كلّ أحد مكان المتجرّي ليرى حكم المولى و تكليفه الإلزامي، و هذا هو المراد من تعبيرنا ب «الحدّ الممكن في القطع»، قبال ما إذا كان العناية الى حصول هذه الصفة في نفس القاطع، و إن كان لا محالة لا تنفك عن انكشاف المتعلق، إلّا أنّه ربما يكون تمام العناية بانكشاف المتعلّق بالحدّ الممكن للقاطع فيؤخذ القطع طريقيا، و ربما يكون بحصول هذه الصفة في نفسه فيؤخذ على وجه الصفتيّة.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ مراد الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من اعتباره في الموضوع على وجه الطريقية، هو ما اخذ فيه بما أنّه أحد الطرق المعتبرة، و من اعتباره فيه من حيث كونها صفة خاصّة قائمة بالشخص هو أن يؤخذ فيه بما أنّه طريق حالّ كاشف‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست