responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 166

فليس في البين دليل وارد على قبح العقاب بلا بيان، و لا دليل معارض لمثل قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع ما لا يعلمون».

هذا تمام الكلام في السنّة.

الاستدلال للقول بالاحتياط بحكم العقل:

و أمّا العقل فتقرير الاستدلال به من وجهين:

أحدهما: أنّ العلم الإجماليّ بثبوت أحكام إلزامية في الشريعة يقتضي- بحكم العقل- الاحتياط في موارد احتماله؛ لوجوب الموافقة القطعية في أطرافه عقلا.

و الجواب عنه أوّلا: أنّ أطراف هذا العلم الإجماليّ على قسمين: قسم يقوم عليه حجّة، بل طريق معتبر على ثبوت التكليف الإلزاميّ فيه بعد الفحص عن الأدلّة، و قسم لا يظفر بحجّة خاصّة على ثبوته فيه.

فمن أوّل زمان انعقاد هذا العلم الإجمالي ليس شي‌ء من الأطراف مصبّا و موضوعا لأصالة البراءة؛ لفرض عدم الفحص، و اشتراط إجرائها بالفحص؛ كما أنّه من أوّل الأمر يعلم بأنّ الفحص عن الدليل يوصل إلى التكاليف الإلزامية بمقدار المعلوم بالإجمال، بل أزيد، فهذا القسم الذي يظفر فيه بالدليل على التكليف لا يصير موضوعا و مجرى لأصالة البراءة، لا قبل الفحص و لا بعده.

و القسم الآخر و إن لم يجر فيه أصالة البراءة قبل الفحص إلّا أنّه بعد الفحص و تحقّق هذا الشرط فيه يكون جريان أدلّة أصالة البراءة فيه بلا مزاحم و لا معارض.

فالحاصل: أنّ نفس العلم الإجماليّ لا يخرج الأطراف عن موضوع أدلّة الاصول، بل المانع هو الابتلاء بمعارضة جريانها في جميع الأطراف، فاذا لم تجر في بعضها أصلا كان جريانها في سائر الأطراف بلا إشكال.

و ثانيا: أنّه كما أنّ العلم الإجماليّ ينحلّ حقيقة إذا زال إجماله بالمرّة- مثل ما اذا علم إجمالا بحلّية أحد الطرفين و حرمة الآخر، ثمّ علم تفصيلا و عرف ذاك‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست