responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 167

الحرام، أو علم إجمالا بحرمة خصوص إناء زيد من الإناءين و لم يعرف إناءه و اشتبه بإناء آخر ثمّ عرفه تفصيلا، و ينحلّ حكما إذا عرف و علم بكون بعض الأطراف من أوّل الأمر محرّما، كما إذا علم إجمالا بحرمة أحد الإناءين مع الشكّ في حرمة الآخر، ثمّ علم أنّ أحدهما معيّنا كان حراما من أوّل الأمر، أو علم بحرمة إناء زيد مع الشكّ في حرمة الآخر، ثمّ علم بحرمة أحدهما المعيّن من دون أن يعرف أنّه إناء زيد- كذلك إذا قام الطريق المعتبر على حرمة بعض الأطراف فمقتضى كونه طريقا معتبرا موصلا إلى الواقع أن يجرى عليه جميع آثار العلم القطعي، و ما نحن فيه من قبيل الانحلال الحكمي.

بل ربّما يقال بأنّ العلم الإجماليّ يحصل بمطابقة مقدار من الطرق المعتبرة و الاصول المثبتة للتكليف الواقعيّ فينحلّ حكما العلم الإجماليّ الكبير في دائرته الوسيعة بهذا العلم الإجماليّ في دائرة الطرق المعتبرة و الاصول المثبتة، إذ لا ريب في عدم العلم بأزيد من هذه التكاليف الموجودة في مورد هذه الطرق و الاصول.

و بالجملة: فالعلم الإجماليّ ينحلّ حكما إمّا بذاك العلم الإجماليّ الموجود في موارد الطرق و الاصول المثبتة، و إمّا بنفس هذه الطرق المعتبرة المترتّبة عليها آثار القطع؛ لكونها طريقا محرزا للواقع مثل القطع.

و الظاهر أنّ كلام الكفاية منطبق على الجواب الأخير، غاية الأمر أنّه بني على مبناه في الطرق من أنّ المجعول فيها ليس إلّا المنجّزيّة، و قد عرفت أنّه خلاف التحقيق، و أنّ الطرق المعتبرة فيها جواز الإسناد إلى المولى، و هو أمر فوق مجرّد المنجزيّة، و تمام الكلام موكول الى محلّه. كما أنّ البحث عن هذا الانحلال الحكمي سيأتي إنّ شاء اللّه في مسائل الاشتغال.

و ثانيهما: أنّ الأصل في الأفعال الحظر: إمّا لكونه مشكوك المفسدة و العقل حاكم بلزوم دفع المفسدة المحتملة، و إمّا لأنّ كلّ مكلّف فهو عبد مملوك للّه تعالى بشراشر وجوده بحقيقة معنى الملك، و لا يجوز له أن يتحرك إلّا عن إذن مولاه، فإنّه لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلّا بإذن منه.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 2  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست