الخاصّة كقاعدة «لا تعاد ...» و غيرها في خصوص الصلاة، كما لا يخفى.
أقول: يتوجّه إلى هذه المقالة الفاسدة وجوه من الإشكالات:
الأوّل: أنّ الأوامر المتعلّقة بتلك الحلقات و المراتب إمّا تكون نفسيّة، أو يكون ما هو المتوجّه إلى الحلقة الصغيرة نفسيّا، دون غيره، فإن كانت هي نفسيّة فلازمه الإطاعات في صورة الإتيان بالمركّب، و العصيانات في صورة تركه.
و إن كانت الحلقة الاولى مورد الأمر النفسيّ، فالأمر الثاني غيريّ، و لا معنى للغيريّة إلّا بيان جزئيّة المأمور به للمأمور به النفسيّ، و لازمه البطلان.
و توهّم: أنّ الأمر واحد متعلّق بواحد و هو المركّب، إلّا أنّه إن وجد في الخارج جامعا فقد سقط أمر واحد، و إن ترك على الإطلاق فهناك عصيان، و إن أتى بالحلقة الاولى فما هو طبيعيّ المركّب قد امتثل أمره، و ما هي المرتبة العالية قد ترك أمرها الغيريّ، فلا عصيان و لا بطلان، في غير محلّه جدّا؛ ضرورة أنّه لا معنى لغيريّة الأمر إلّا الجزئيّة و الشرطيّة بالقياس إلى المأمور به بالأمر النفسيّ، و لازمه عصيانه و بطلانه.
الثاني: قد تحرّر منا في محلّه امتناع كون المطلق و المقيّد، مورد الأمرين الاستقلاليّين النفسيّين، و أنّه كما لا يعقل أن يترشّح الأمران النفسيّان بالنسبة إلى الشيء الواحد و العنوان الفارد، كذلك الأمر بالنسبة إلى المطلق و المقيّد [1]، بخلاف المتباينين و العامّين من وجه، فلا يعقل أن تكون الصلاة مثلا بمرتبة و في حلقة كبيرة مورد الأمر النفسيّ، و الحلقة المتأخّرة أيضا مورد الأمر النفسيّ الآخر، فالأوامر ترجع إلى الغيريّة. و معنى «الغيريّة» بيان دخالة المأمور به بالأمر الغيريّ في سقوط الأمر النفسيّ.