الثالث: لا معنى للجزئيّة الصوريّة و الشرطيّة التحليليّة إلّا البطلان عند الإخلال به، و إلّا فهو لغو.
و توهّم وجود عدّة أمور في الحجّ جزء من غير استلزام الإخلال بها للبطلان [1]، في غير محلّه؛ و أنّها ترجع إلى محرّمات نفسيّة ذات كفّارة أحيانا، أو واجبات نفسيّة ذات كفّارة أحيانا.
نعم، يمكن أن يعتبر الشرع شيئا جزء للمركّب في الجملة؛ بأن يكون مخلّا به و موجبا لبطلانه حال النسيان، دون العمد، و أمّا عدم كونه موجبا للبطلان على الإطلاق، و مع ذلك يعدّ جزء واجبا غيريّا، أو ضمنيّا، أو منحلّا إليه المركّب في مرحلة الجعل و الاختراع و التركّب- على اختلاف المسالك- فهو من الأغلاط قطعا.
و لا يقاس ما نحن فيه بلواحق المصاديق، كالجزء المستحبّ، أو الواجب النفسيّ في ظرف الواجب النفسيّ الآخر، مثلا التكبيرات الافتتاحيّة و القنوت و «رحمة اللّه و بركاته» من لواحق المصداق و الطبيعة الخارجيّة، و لذلك يعدّ بعد وجوده في ضمن المصداق جزء، من غير أن تتعلّق به الأوامر الغيريّة الوجوبيّة و الضمنيّة، و من غير انحلال المركّب إليه في حال ابتكار الطبيعة و اختراعها و وجودها الهندسيّ، فلا تغفل.
تنبيه: لا بدّ أن يكون مقصود الشيرازيّ هو الإخلال العمديّ بمقدار لا يضرّ بصدق اسم المركّب، و إلّا فالأمر أوهن. و توهّم اختصاص إشكاله بالصلاة؛ نظرا إلى ركنيّة الأجزاء المستفادة من قاعدة «لا تعاد ...» فاسد كما اشير إليه؛ لأنّ وجه إشكاله أعمّ كما ترى.
[1]- رسالة الخلل، المحقّق الشيرازي: 194/ السطر 14.